responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 126

( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) إذ الظاهر إرادة تمليك الأعيان وانها هي الأنفال ، وعليه فهل المدار على وجود المصطفى في حد ذاته ونفسه أو بحسب نسبة الغنيمة؟ وجهان ، أقواهما الأول ، بل هو الظاهر من الأخبار ، كما انه على الأول هل يختص جواز أخذه واصطفائه بما لو كان في المال مصطفى أولا فله حينئذ أخذ ما يريد ويحب ويشتهي وإن لم يكن من الأشياء المصطفاة في حد ذاتها ونفسها كما عساه يشعر به ذيل خبر أبي بصير وعبارة المتن وغيرها؟

وجهان ، لا يبعد في النظر الأول ، لأنه المتيقن المنساق من النصوص السابقة ، فيقتصر عليه في الخروج عن الأصل ، وإطلاق استحقاق الغانمين الغنيمة ، والله اعلم وما يغنمه المقاتلون في سرية أو جيش بغير إذنه عليه‌السلام فهو من الأنفال له عليه‌السلام على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل نسبه غير واحد إلى الشيخين والمرتضى وأتباعهم ، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب ، كما في الروضة نفي الخلاف عنه ، وفي بيع المسالك أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة [١] الآتية لا نعلم فيه مخالفا ، بل عن الحلي الإجماع عليه ، وهو الحجة وإن ناقشه فيه في المعتبر ، فقال : « وبعض المتأخرين يستلف صحة دعواه مع إنكاره العمل بخبر الواحد ، فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية وذلك مرتكب فاحش ، إذ هو يقول : إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الامام عليه‌السلام في الجملة ، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه ، فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم » إذ هي كما ترى مآلها إلى إنكار حجية الإجماع المنقول المفروغ منها في محلها ، فلا بأس حينئذ بجعله الحجة لنا هنا ، خصوصا مع شهادة التتبع له واعتضاده بقول الصادق عليه‌السلام في مرسل الوراق [٢] المنجبر به وبالشهرة العظيمة « إذا غزا قوم بغير أمر الإمام عليه‌السلام فغنموا كانت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست