« في الرجل من
أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له » أو
التفصيل بين ما يغنمه المخالفون على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام نحو ما يقع من
خلفاء الجور فللإمام عليهالسلام ، وما أخذ جهرا وغلبة وغصبا لا بذلك العنوان فليس كما
اختاره في الحدائق ، بل فيها اني لم أعلم قائلا بالإطلاق ، ولا دليل له ، إذ مرسلة
الوراق موردها ما سمعت ـ بحث يأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له ، وإن كان يقوى
الآن في النظر الأول ، لا طلاق النص والفتوى والإجماع المحكي ، وما سمعته من
الحدائق لا ينبغي ان يصغى اليه ، وجيد بالنسبة للثاني فيما اندرج منه تحت اسم
الغنيمة عرفا دون الربا ونحوه ، وإن اختاره الأستاذ في كشفه مطلقا ، خلافا للدروس
وغيره لا للصحيح عن ابن البختري [١] عن الصادق عليهالسلام « خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس » وعن أبي
بكر الحضرمي [٢] عن المعلى قال : « خذ من مال الناصب حيث ما وجدت وابعث (
وادفع خ ل ) إلينا الخمس » إذ هو مبني على إرادة الحربي من الناصب بمعنى الناصب
للحرب ، ولا شاهد له بناء على معروفية غير ذلك منه ، أو على الأولوية أو المساواة
منه ، وقد يمنعان بعد تسليم ذلك في الناصب وانه كالحربيين فيه ، وإلا فلو قلنا :
إنه كالمرتدين في حرمة المال ونحوه ـ كما هو صريح الحلي ، بل هو الذي دعاه الى
تفسير الناصب في الخبرين بالمعنى الأول ، إذ هو في الثاني قد اعتصم بالإسلام ، وإن
رده في الحدائق بأنه خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب
، وجواز أخذ ماله وقتله ـ لم نحتج حينئذ إلى منعهما ، بل لا طلاق الآية والنصوص إذ
دعوى اشتراطه المقاتلة في اسم الغنيمة واضحة المنع ، ومن ذلك يظهر لك ما في
إخراجها ، بل وإخراج المغتنم بغير إذن الامام عليهالسلام أيضا عنها بالمعنى
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٦.