انتقل منهم للمسلمين
، فلا يستدل به عليه حينئذ ، نعم لو ثبت عموم إذن الامام عليهالسلام في تمليك المحيي للموات وإن كان كافرا
أمكن حينئذ القول بانتقاله للمسلمين كباقي العامر ، على انه قد يناقش أيضا في
جريان سائر أحكامه ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وذكر المصنف من الأنفال سيف البحار
بالكسر أي ساحلها كما عن الجوهري ، لكن يحتمل عطفه في كلامه على المفاوز ، فيكون
مثالا للأرض الموات التي لم يجر عليها ملك ، وعلى أول الخمسة ، فيكون قسما آخر
غيرها إلا انه قد يخدش الأول بأنه لا يشمل حينئذ شطوط الأنهار العظيمة من دجلة
والفرات وغيرهما قديمها ومتجددها ، لعدم كونها من الموات ، بل لا يحتاج أغلب أنواع
الانتفاع بها إلى كلفة عظيمة من حيث قربها إلى الماء ، كما انه يخدش الثاني
احتياجه إلى دليل حينئذ غير دليل الأولين يدل على كونها من الأنفال ، وليس ، وقد
يدفع الأول بأنها قبل بروزها وجفاف الماء عنها من الموات ، ضرورة تعطيلها عن
الانتفاع بغلبة الماء عليها ، فهي ملك للإمام عليهالسلام
حينئذ وإن برزت بعد ذلك وكان يمكن الانتفاع بها ، نعم ما كان بارزا منها سابقا على
آية الأنفال ليس للإمام عليهالسلام
حينئذ بناء على ذلك ، إلا ان يقال بمنع اختصاص الأنفال بالموات والمنتقل من يد
الكفار بغير قتال ، بل هو أعم منه ومن كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا ، لقول
الباقر عليهالسلام في خبر أبي
بصير [١] المروي عن
المقنعة « لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكل أرض
لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا » وقول الصادق عليهالسلام
في خبر إسحاق بن عمار [٢]
المروي عن تفسير علي بن إبراهيم بعد ان سأله عن الأنفال ، فقال : « هي القرى التي
قد خربت وانجلى
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٨ ـ ٢٠.