responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 117

الغصب كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له » الى آخره إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة المستفيضة جدا ، بل ظاهر بعضها كالصحيح المتقدم أن كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال لا خصوص الأرض منه كما هو ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب.

والأرضون الموات عرفا ، ولعلها التي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها ، أو استيجامها ، أو استيلاء الماء عليها ، أو التراب أو الرمل ، أو ظهور السبخ فيها ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك لمسلم كالمفاوز لإطلاق المعتبرة [١] المستفيضة التي منها ما تقدم المعتضدة بظاهر اتفاق الأصحاب ، نعم قد يظهر من المتن وغيره كمفهوم بعض الأخبار من المرسل السابق وغيره ان ما كان لها مالك معروف ليست من الأنفال ، وبه صرح في المدارك ، وجعل الضابط اختصاصه بالموات الذي لا مالك له ، لكن في‌ صحيح الكابلي [٢] بعد أن ذكر ان الأرض كلها لهم عليهم‌السلام « فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام عليه‌السلام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فان تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين ، من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤدي خراجها إلى الامام عليه‌السلام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها » إلى آخره ، بل نسبه في الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحاب.

ومنه يستفاد حينئذ ان من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بالاحياء المأذون فيه منه ( صلوات الله عليه ) يزول ملكه عنها برجوعها مواتا كما هو أحد القولين في المسألة ، نعم لا دلالة فيه على زوال الملك إذا كان بغير الاحياء بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست