responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 115

المسألة السادسة شرائط مستحق الخمس المسألة السادسة صرح جماعة بأن الإيمان معتبر في المستحق بل لا أجد فيه خلافا محققا كما اعترف به بعضهم ، بل في الغنية الإجماع عليه ، للشغل المقتضي للاقتصار على المتيقن ، وكون الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحادد لله ، ولأنه عوض الزكاة المعتبر فيها ذلك إجماعا في المدارك وغيرها ، لكن في المتن كالنافع الحكم باعتباره على تردد لإطلاق الكتاب والسنة الذي لم يسق لبيان سائر الشرائط ، مع ان من الواجب الخروج عنه بما عرفت ، بل قد يدعى ان المنساق منه الى الذهن خصوصا إطلاق السنة المؤمن ، وعن المحقق الثاني ان من العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية ، فيشترط الايمان لا محالة.

وكيف كان فليس هو كالعدالة إذ هي لا تعتبر فيه على الأظهر بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المدارك والرياض بعد نسبته في أولهما إلى مذهب الأصحاب ، لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض ، والسيرة المستمرة خصوصا في غير معلوم الفسق ، لكن قد يوهم ما في المتن الخلاف فيه ، بل لعله من المرتضى لما حكي عنه من اعتبارها في الزكاة مستندا لما يشمل المقام من النهي كتابا وسنة عن معونة الفساق والعصاة ، بل قد يقال بلزوم اعتبارها هنا لاعتبارها فيها مع قطع النظر عن ذلك ، بل لبدلية الخمس عن الزكاة وعوضيته عنها بل قيل إنه زكاة في المعنى ، وإن كان ذلك كله كما ترى لا يجوز الاعتماد على مثله في إثبات الأحكام الشرعية ، نعم هو صالح للتأييد ، ولقد أجاد في المدارك حيث قال : والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ، ولا ريب في ضعفه.

يلحق بذلك وهو مقصدان وإذ فرغ من البحث في كتاب الخمس شرع فيما يلحق بذلك وهو مقصدان : المقصد الأول في الأنفال الأول في الأنفال جمع نفل ساكنا ومحركا بمعنى الغنيمة في المصباح بل وعن القاموس وإن عطف عليها الهبة فيه ، نعم عن الأزهري النفل ما كان زيادة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست