responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 11

وتمام البحث في ذلك كله في باب الجهاد ، بل وفي غير ذلك من المباحث التي لها نوع تعلق بالمقام وإن أشار إليها بعضهم هنا ، منها تقييد الغنيمة هنا الواجب فيها الخمس بإذن الإمام لإخراج المأخوذ بغير إذنه ، وبالقهر والغلبة لإخراج المأخوذ باذنه بغيرهما كالسرقة والغيلة والدعوى الباطلة والربا ونحوها ، إذ الأول للإمام عليه‌السلام ، والثاني لآخذه ، كما يشهد للأول‌ خبر الوراق [١] عن رجل سماه عن الصادق عليه‌السلام « إذا غزا قوم بغير إذن الامام عليه‌السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه‌السلام وإذا غزا قوم بأمر الإمام عليه‌السلام فغنموا كان للإمام عليه‌السلام الخمس » وللثاني بعد الأصل مفهوم خبر حكيم المتقدم [٢] سابقا ، كآخر أيضا [٣] « الخمس من خمسة أشياء ـ إلى ان قال ـ : والمغنم الذي يقاتل عليه » لكن في الروضة ان هذا التقييد للإخراج عن اسم الغنيمة بالمعنى المشهور ، لأن الأول للإمام عليه‌السلام خاصة ، والثاني لآخذه ، نعم هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها ، وهو واضح الفساد بالنسبة للأول بعد تسليم أنه للإمام عليه‌السلام كما هو صريح كلامه ، إذ هو حينئذ كالأنفال التي لا يتعلق فيها خمس ان لم يكن منها ، بل خبر أبي بصير [٤] السابق يشعر بعدم تعلق الخمس في سائر أمواله.

نعم في كون ذلك للإمام عليه‌السلام مطلقا كما هو المشهور ـ بل عن الحلي الإجماع عليه ، أو هو كالمأذون فيه للغانمين عدا الخمس كما عن المنتهى قوته بل في المدارك انه جيد ، بل يشهد له‌ حسنة الحلبي [٥] عن الصادق عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨ من كتاب الخمس.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١١.

[٤] أصول الكافي ج ١ ص ٤٠٨ « باب أن الأرض كلها للإمام عليه‌السلام » الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست