المعتاد في جلب
المنافع الدنيوية ودفع المضار بالأولاد وأولادهم دون أولاد البنات فكانوا كالأباعد
بالنسبة إلى ذلك ، بل لعل ظهور إرادة هذا الشاعر المجاز والمبالغة في النفي شاهد
على العكس ، إذ من البعيد إرادته بيان الوضع واللغة ، فتأمل ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « أنت ومالك
لأبيك » إذ المراد منه نوع من المجاز قطعا لا ما نحن فيه.
والقول ان الولد
مخلوق من ماء الأب ، والأم ظرف ووعاء كما في خبر عبد الله ابن هلال
[٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل تزوج ولد الزنا فقال : لا بأس ، انما يكون
مخافة العار ، وانما الولد للصلب ، وانما المرأة وعاء » من غرائب الكلام بعد ما
عرفت من الأخبار [٣] المتضمنة لرد عين هذه الدعوى من المخالفين بل قوله تعالى [٤]( يَخْرُجُ
مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ) أي صلب الرجل وترائب المرأة ، وقوله [٥]( نُطْفَةٍ
أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ) أي نخلطه من مائهما أقوى شاهد على رده أيضا ، مضافا إلى
الأخبار الدالة على ذلك.
وكذا القول انه
يصح سلب اسم الولدية عنه عرفا ، إذ فيه انه إن سلم فالمراد نفيه بلا واسطة كولد
الولد ، بل قد يناقش في العمل بالمرسل المذكور بعدم حجيته في نفسه ، بل وعدم
قابلية الشهرة لجبره أيضا بعد ظهور كون مستندها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ٨ من كتاب النكاح.