responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 99

المعتبر في وجوب الزكاة وجوبا مستقرا مضي الأحد عشر والدخول في الثاني عشر ، لا مضي الجميع ، وهو المقصود من‌ قولهم عليهم‌السلام [١] : « كل ما لم يحل الحول عليه عند ربه فلا زكاة فيه » بل لعل‌ قوله عليه‌السلام في الحسن المزبور : « فقد حال الحول » مشعر بذلك باعتبار إرادة الحول المعهود في الذهن المتعارف ، وأنه بالدخول في الثاني عشر يتحقق ولو شرعا حولان الحول ، ولعل ذلك أولى من التجوز في لفظ الحول في الحسن وغيره من النصوص الذي هو بمنزلة لفظ الاثنى عشر والسنة في آخر والعام في ثالث ، بل ربما يؤيده تعارف إطلاق بلوغ الخمس سنين مثلا على من دخل في الخامسة وهكذا ولو مجازا ، ولم يتعارف إطلاق الحول والسنة والعام على العشرة أشهر مثلا وإن وقع في بعض الأحيان على ضرب من التسامح ، وبالجملة لا ينبغي التأمل في أولوية المجاز المزبور من التجوز في لفظ الحول وإن كان المطلوب يتم بهما وبالحقيقة الشرعية أيضا ، وأما ما يقال من أن الحسن المزبور وإن كان ظاهرا في الوجوب المستقر بالدخول في الثاني عشر إلا أن ما دل على اشتراط الشروط الأخر طول الحول يقتضي خلافه بناء على إرادة المعنى الحقيقي من الحول فيها ، لعدم ما يصلح قرينة لعدمه ، فالجمع بينهما حينئذ يقتضي التزلزل كما هو الشأن في الواجبات المشروطة بشرائط حيث يرد وجوبها في آية أو خبر مطلقا غير مشروط بشرط أصلا أو ببعض الشروط ، فيحمل الحسن حينئذ على الوجوب المتزلزل ، وما دل على تلك الشرائط على الوجوب المستقر مع إبقاء لفظ الحول فيها على حقيقته.

ودعوى أن الشرائط المذكورة إنما هي شرائط وجوب الزكاة ، فإذا تحقق الوجوب فلا معنى لكون الشرائط لتحقق الوجوب بعد تحققه وانقضاء وقته ، وإلا لزم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ والباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست