في غير محله ، وفي
البيان « إذا اشترى مرعى في موضع الجواز فان كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف
وإن كان غيره فعندي فيه تردد ، نظرا إلى الاسم والمعنى » وفيه ما قد عرفت من كون
المدار على الاسم ، وقال أيضا : « لا يخرج من النصاب أجرة الراعي ، ولا الإصطبل »
قلت : هو كذلك ، لإطلاق الأدلة ، وكيف كان فالمدار على الاسم ، والظاهر عدمه في
الرعي من نبات الدار والبستان وإن احتمله في كشف الأستاذ ، خصوصا مع سعتها ،
والأمر سهل بعد ما عرفت من أن المدار ذلك الذي يعلم منه عدم الزكاة في بهائم إيران
وخراسان وآذربيجان إلا ما شذ وندر منها ، لأنها على ما قيل تعلف الشهرين والثلاثة
لا تخرج إلى المرعى ، وعدمها أيضا في المعلوف ليلا والسائم نهارا والأمر واضح في
ذلك كله ، والله أعلم.
الشرط الثالث
الحول ، وهو يعتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه الزكاة إجماعا بقسميه ، بل عند
أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى ، بل لا خلاف بين
العلماء فيه وفي اعتباره في زكاة التجارة في محكي التذكرة ، بل في شرح المفاتيح
أنه ضروري ، والنصوص فيه إن لم تكن متواترة فهي في غاية الاستفاضة ، كصحيحي
الفضلاء وغيرهما وكذا يعتبر في مال التجارة والخيل مما يستحب بلا خلاف أجده فيه
أيضا نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وقد سمعت معقد نفي الخلاف في التذكرة ،
وفي المدارك هو موضع وفاق بين العلماء وكيف كان فـ ( حده ) بالنسبة إلى تعلق
الخطاب بالزكاة أن يمضي أحد عشر شهرا هلاليا مع عدم الانكسار ثم يهل الثاني عشر ،
فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول الذي هو الاثنى عشر بلا خلاف أجده ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، وإن كان الأصل في ذلك حسن زرارة [١] الذي هو كالصحيح
، « قلت لأبي جعفر عليهالسلام :