على ما حكي عن
بعضها التصريح بأنه لا اعتبار في اللحظة عادة بل ربما ظهر من محكي المنتهى
المفروغية من ذلك ، بل فيه وفي الدروس أنه لا عبرة باليوم في السنة ، بل في الأخير
في الشهر تردد أقربه بقاء السوم للعرف ، فإن أراد أنه لا عبرة باليوم في الشهر كالمحكي
عن فوائد الشرائع وغيرها كان له وجه ، بل لا يخلو من وجه إن أراد الشهر في السنة
مفرقا ، أما مع الاتصال فلا ريب أن الأقرب خلافه ، بل لعله كذلك أيضا في المنفصل ،
بل وفي اليوم في الشهر ، بل في اليوم في السنة كما سمعته من المصنف وغيره ، لعدم
صدق السوم تمام الحول إلا على التسامح العرفي الذي لا يبنى عليه الحكم الشرعي ،
وما في محكي المنتهى من أنه لو كان كذلك للزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن يخرج عن
اسم السوم وليس كذلك يدفعه وضوح الفرق بينهما ، ضرورة كونه حينئذ كالرعي لحظة
للمعلوفة ، ومن هنا ينقدح احتمال كون المراد ذلك لمن جعل المدار على العرف كالكركي
وثاني الشهيدين وغيرهما ، بل ربما نسب إلى أكثر المتأخرين ، بل إلى المشهور إلا من
صرح منهم بعدم العبرة باليوم.
فينحصر الخلاف
حينئذ فيه وفيما قيل من أنه يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب كما عن أبي علي
والخلاف والمبسوط ، قال في الأخير : فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة ، وإن قلنا :
إنه لا يجب فيها زكاة كان قويا ، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع ، والأصل
براءة الذمة ، وقد عرفت ضعف الأول منهما ، وأنه فرق بينه وبين اللحظة ، بل قد يفرق
بين العلف يوما وترك السوم يوما ونحوه لمانع مثلا ، فإنها لا تخرج عن الاسم بذلك ،
اللهم إلا أن يدعى تساويهما في العرف على غير وجه التسامح ، فتأمل. وأما الثاني
فهو في غاية الضعف ، بل في محكي السرائر أنه أضعف وأوهى من بيت العنكبوت ، ضرورة
انتفاء صدق اسم السوم العام بذلك ، والقياس على السقي في الغلات ليس من مذهبنا ،
مع أنه مع الفارق ، إذ نظيره ما لو