responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 95

على ما حكي عن بعضها التصريح بأنه لا اعتبار في اللحظة عادة بل ربما ظهر من محكي المنتهى المفروغية من ذلك ، بل فيه وفي الدروس أنه لا عبرة باليوم في السنة ، بل في الأخير في الشهر تردد أقربه بقاء السوم للعرف ، فإن أراد أنه لا عبرة باليوم في الشهر كالمحكي عن فوائد الشرائع وغيرها كان له وجه ، بل لا يخلو من وجه إن أراد الشهر في السنة مفرقا ، أما مع الاتصال فلا ريب أن الأقرب خلافه ، بل لعله كذلك أيضا في المنفصل ، بل وفي اليوم في الشهر ، بل في اليوم في السنة كما سمعته من المصنف وغيره ، لعدم صدق السوم تمام الحول إلا على التسامح العرفي الذي لا يبنى عليه الحكم الشرعي ، وما في محكي المنتهى من أنه لو كان كذلك للزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن يخرج عن اسم السوم وليس كذلك يدفعه وضوح الفرق بينهما ، ضرورة كونه حينئذ كالرعي لحظة للمعلوفة ، ومن هنا ينقدح احتمال كون المراد ذلك لمن جعل المدار على العرف كالكركي وثاني الشهيدين وغيرهما ، بل ربما نسب إلى أكثر المتأخرين ، بل إلى المشهور إلا من صرح منهم بعدم العبرة باليوم.

فينحصر الخلاف حينئذ فيه وفيما قيل من أنه يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب كما عن أبي علي والخلاف والمبسوط ، قال في الأخير : فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة ، وإن قلنا : إنه لا يجب فيها زكاة كان قويا ، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع ، والأصل براءة الذمة ، وقد عرفت ضعف الأول منهما ، وأنه فرق بينه وبين اللحظة ، بل قد يفرق بين العلف يوما وترك السوم يوما ونحوه لمانع مثلا ، فإنها لا تخرج عن الاسم بذلك ، اللهم إلا أن يدعى تساويهما في العرف على غير وجه التسامح ، فتأمل. وأما الثاني فهو في غاية الضعف ، بل في محكي السرائر أنه أضعف وأوهى من بيت العنكبوت ، ضرورة انتفاء صدق اسم السوم العام بذلك ، والقياس على السقي في الغلات ليس من مذهبنا ، مع أنه مع الفارق ، إذ نظيره ما لو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست