المجرد عن ذلك ،
واحتمال كون المراد من نصوص الإنتاج نفي شيء فيها من يوم النتاج لا أنه بداية
للحول فيبقى حينئذ على إطلاقه صالحا للتقييد بنصوص السوم في غاية السقوط لمخالفته
المنساق ، وقرب المتعلق واقتضائه ما هو كالتعقيد وعدم ذكر بداية الغاية وغير ذلك
مما لا ينبغي ، فلا ريب حينئذ في قوة ما ذكرنا ، نعم قد يقوى ما في البيان من
التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج وبين المرتضعة من معلوفة
فحولها من حين السوم ، لعدم زيادة الفرع على أصله ، وموافقته لمقتضى الحكمة في
السوم والعلف وانسياق الأولى من هذه النصوص ، خصوصا من نحو قولهم عليهمالسلام فيها : « وما كان
من هذه الأصناف » مشيرا بها إلى ما تعلقت بها الزكاة منها ، بل لعل ذلك هو المراد
من عبارات الأصحاب أيضا ، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل وما دل على اعتبار السوم ،
بل ربما قيل بصدق اسم كل من الأمهات على سخالها ، لكن في كشف الأستاذ الظاهر إلحاق
الصغار المتغذية باللبن بالسائمة دون الكبار ، فيكون حولها من حين النتاج من غير
فرق بين أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما ، ولا بين استمرار الرضاع تمام السنة
والتركيب منه ومن السوم ، ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا من الثدي أو لا على تأمل
في الأصل أو في بعض الأقسام ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.
وكيف كان فـ ( لا بد
من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو ) كان يوما استأنف الحول عند
استأنف السوم كما في القواعد ومحكي نهاية الأحكام والموجز وكشفه ، وكذا النافع
والتبصرة والتلخيص والإرشاد بل وإيضاح النافع ، لصحيح زرارة السابق [١] الذي صرح فيه
باعتبار السوم في الحول وظاهر غيره ، نعم في المنتهى والإرشاد ونهاية الأحكام
والدروس والبيان والموجز وكشفه وغيرها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.