بين مجتمع ولا
يجمع بين متفرق » يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان ، ويمكن
إرادة النهي عن الفرق والجمع بمعنى أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من منزل إلى
آخر ، بل صدقتها في أماكنها ، وربما يأتي ما يؤيد هذا المعنى في آداب المصدق ،
والله أعلم.
الشرط الثاني
السوم فلا تجب الزكاة في المعلوفة إجماعا بقسميه ، بل في محكي المعتبر أنه قول
العلماء كافة إلا مالكا ، ومحكي المنتهى لا خلاف فيه بين المسلمين ، وعليه علماء
الإسلام في الحدائق ، وفي صحيح الفضلاء [١] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في حديث زكاة الإبل « وليس على العوامل شيء ، إنما ذلك
على السائمة الراعية » وفي صحيحهم [٢] الآخر عنهما عليهماالسلام أيضا في حديث زكاة البقر « ليس على النيف شيء ، ولا على
الكسور شيء ، ولا على العوامل السائمة شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية » وفي صحيح زرارة [٣] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : هل على الفرس تكون
للرجل يركبها والبقر شيء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على
السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فاما ما سوى ذلك فليس
فيه شيء » إلى غير ذلك من النصوص.
ومنها استفيد أنه
لا تجب في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي لعدم صدق السوم قبله ، فيعتبر
حينئذ حولها من حينه لا حين النتاج كما هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد
في اللمعة ، والكركي والقطيفي والصيمري على ما حكي عن بعضهم ، لكن المحكي عن أبي
علي والمبسوط وظاهر الخلاف والميسي اعتباره من حين النتاج ، واختاره ثاني الشهيدين
، بل في مسالكه والمختلف أنه المشهور ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢ مع الاختلاف اليسير.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.