responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 88

قلت : هو كذلك على أحد الاحتمالين ، وعلى كل حال اليه يرجع ما في المدارك وإن اختلف الطريق ، قال : « ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء من شاة إن لم نجعل الشاة الواحدة جزء من النصاب ، وإلا كان الساقط جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء من شاة » وإن كان في قوله : « إن لم نجعل الشاة » إلى آخره تأمل ، إذ مقتضاه حينئذ عدم سقوط شي‌ء من الفريضة المفروض تعلقها فيما عداها كما سمعته من الفخر ، على أنه بناء على وجوب الأربع في الثلاثمائة وواحدة لا يأتي احتمال الشرطية في الواحدة ، ضرورة كون الحساب بمائة مائة إنما يكون في الأربعمائة لا قبلها ، فهي في الثلاثمائة وواحدة جزء قطعا ، لأنه نصاب مستقل لا يعتبر ( لا يغير خ ل ) بغيره ، كما هو واضح.

وكيف كان ما ذكره من الطريق كأنه أخذه من الشهيد في غاية المراد ، قال على ما حكي عنه : إذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحد سقط منه جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء ، ومرجع الجميع إلى واحد عند التأمل وإن اختلف طريق التوزيع ، والأمر في ذلك كله سهل.

إنما الكلام في أمرين : أحدهما ما يظهر من غير واحد بل هو صريح الفاضل في التذكرة وغيرها وغيره من اختصاص متعلق الوجوب في النصاب دون العفو ، ولعلهم أخذوه مما في النصوص من أنه لا شي‌ء فيه ، لكنه قد يشكل بناء على أن الزكاة في العين بأن إشاعة النصاب تستلزم الإشاعة في الجميع ، فينبغي حينئذ توزيع التالف على الجميع ، كما أنه ينبغي تبعية النماء للجميع وإن كان قد حصل من الزائد على النصاب ، إلا أنه لعدم تعيينه يتجه الاشتراك فيه على مقتضى ما ذكرناه من الإشاعة ، ومن هنا قال في المدارك تبعا للمحكي عن مجمع البرهان : « إنه يمكن المناقشة في عدم سقوط شي‌ء‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست