responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 82

إلا من الإصطخري ، فما عن بعض العامة من تعين الفرض به واضح الفساد ، كما أن ظاهرهما أيضاً كون الواحدة جزءا من النصاب لا شرطا لاعتبارها في العدد فيهما ، وظهورهما في أن هذا النصاب كغيره بالنسبة إلى الواجب وإن كان حسابه بأحد الأمرين وهو المحكي عن الفاضل في النهاية معللا له بأن تغير الواجب بها يقتضي تعلق الوجوب بها كالعاشرة وغيرها ، قال : فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا ، خلافا لجماعة من المتأخرين منهم ثاني الشهيدين والمحققين ، فجعلوها شرطا ، بل ربما قيل : إنه المشهور بينهم ، لخروجها عما به الحساب على التقديرين ، وفيه أنه أعم من الشرطية ، قالوا : فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شي‌ء ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر ، وفيه أنه مبني على تعلق الزكاة بما عدا العفو ، وفيه بحث تسمعه فيما يأتي إن شاء الله ، والله أعلم.

وفي البقر الذي منه الجاموس بلا خلاف نصابان كليان ثلاثون وأربعون دائما أي كل ثلاثين وكل أربعين لا الأولان فقط ، ومنه ما لو اجتمعا كالسبعين ، فلا حاجة إلى جعل النصب فيها ثلاثا شخصيين وهما الثلاثون والأربعون ، وكليا وهو كل ثلاثين وكل أربعين كما عن بعضهم ، أو أربعة بزيادة الستين على الأولين كما عن المنتهى ، أو خمسة بزيادة السبعين بعد الستين ، ضرورة الاستغناء بما ذكرنا عن ذلك كله ، وإن كان النظر فيه إلى صحيح الفضلاء الآتي فينبغي زيادة النصب على ذلك كله ، لاشتماله عليها وعلى غيرها ، إلا أن الظاهر كون المراد منه التمثيل للنصاب الكلي ، وعلى كل حال فقد أجاد في المسالك بجعل هذا الاختلاف لفظيا ، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب ، ومعلومية عدم الزكاة في الأنقص من الثلاثين إجماعا بقسميه ونصا ، وعدمها أيضا كذلك في الزائد على الثلاثين حتى يبلغ الأربعين ، والمنساق من الإطلاق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست