responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 81

وفيه مراعاة لحق الفقراء ـ الاتفاق عليه ظاهرا في البقر ، وصحيح الفضلاء [١] فيه أيضا لكن المحكي عن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والإشارة والنافع والإرشاد والتبصرة والتلخيص والبيان واللمعة والمفاتيح التخيير مطلقا ، كما هو صريح المدارك والمحكي عن مجمع البرهان وفوائد القواعد لثاني الشهيدين ناسبا له فيها إلى ظاهر الأصحاب كالرياض لإطلاق الأدلة ، ولم يثبت أولوية مراعاة الفقراء من المالك ، بل ظاهر النصوص العكس على أنه قد يكون الشارع لاحظ جبر التفاوت الحاصل بحذف بعض الكسور والعفو بزيادة السن في التقدير الآخر ، بل يدل عليه صريحا النصوص [٢] المشتملة على التخيير في المائة والواحد وعشرين ، بل اقتصر في بعضها على حسابها بالخمسين.

والذي يقوى في النظر في الجمع بين هذه النصوص وصحيح الفضلاء الوارد في البقر المتفق على مضمونه فيه ظاهرا كما قيل ـ بعد ظهور اتحاد الحكم في الجميع ، وعدم الفرق بين الإبل والبقر في ذلك من النص بل والفتوى مع التأمل والتدبر ـ وجوب مراعاة المطابق منهما ، بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا ، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما ، حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر ، وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشي‌ء ، ولا يجب حينئذ مراعاة الأقل عفوا للنصوص الواردة في المائة والإحدى وعشرين ، وليس في صحيح الفضلاء إلا المطابق ، فلا ينافي ذلك حينئذ ، نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين وستين. للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب أو لا لم تنقصه ، كما تعرف زيادة تحقيق لذلك كله فيما يأتي إن شاء الله ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط.

ثم إن ظاهر النص والفتوى اعتبار كون الزيادة واحدة ، فلو كانت جزءا من بعير لم يتعين به الفرض قطعا ، بل في محكي التذكرة إجماعا ، والمنتهى لا نعلم فيه خلافاً‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست