وفيه مراعاة لحق
الفقراء ـ الاتفاق عليه ظاهرا في البقر ، وصحيح الفضلاء [١] فيه أيضا لكن
المحكي عن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والإشارة والنافع والإرشاد
والتبصرة والتلخيص والبيان واللمعة والمفاتيح التخيير مطلقا ، كما هو صريح المدارك
والمحكي عن مجمع البرهان وفوائد القواعد لثاني الشهيدين ناسبا له فيها إلى ظاهر
الأصحاب كالرياض لإطلاق الأدلة ، ولم يثبت أولوية مراعاة الفقراء من المالك ، بل
ظاهر النصوص العكس على أنه قد يكون الشارع لاحظ جبر التفاوت الحاصل بحذف بعض
الكسور والعفو بزيادة السن في التقدير الآخر ، بل يدل عليه صريحا النصوص [٢] المشتملة على
التخيير في المائة والواحد وعشرين ، بل اقتصر في بعضها على حسابها بالخمسين.
والذي يقوى في
النظر في الجمع بين هذه النصوص وصحيح الفضلاء الوارد في البقر المتفق على مضمونه
فيه ظاهرا كما قيل ـ بعد ظهور اتحاد الحكم في الجميع ، وعدم الفرق بين الإبل
والبقر في ذلك من النص بل والفتوى مع التأمل والتدبر ـ وجوب مراعاة المطابق منهما
، بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا ، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما ، حتى
أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر ، وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشيء ،
ولا يجب حينئذ مراعاة الأقل عفوا للنصوص الواردة في المائة والإحدى وعشرين ، وليس
في صحيح الفضلاء إلا المطابق ، فلا ينافي ذلك حينئذ ، نعم قد يقال بوجوب مراعاة
الأقل في خصوص المائتين وستين. للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب أو لا لم تنقصه
، كما تعرف زيادة تحقيق لذلك كله فيما يأتي إن شاء الله ، ولكن مع ذلك كله لا
ينبغي ترك الاحتياط.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى اعتبار كون الزيادة واحدة ، فلو كانت جزءا من بعير لم يتعين به الفرض قطعا
، بل في محكي التذكرة إجماعا ، والمنتهى لا نعلم فيه خلافاً
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٦.