أبويه زكويا وهو
ملحق بحقيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا إلى قدرة الله تعالى وجبت فيه
الزكاة ، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة ، ولو لم يكونا زكويين فان كانا
محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي وجبت أيضا ، وإلا فلا ، مع احتمال تحريمه لو كانت
أمه محرمة. وإن جاء بصفة المحلل فلا زكاة ، وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي
احتمل حله ووجوب الزكاة ، وعدم الحل فتنتفي الزكاة ، وإن جاء غير زكوي فلا زكاة
قطعاً ، وفي حله لو جاء بصفة المحلل الوجهان ، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم
» وهو كما ترى خصوصا بعد قوله سابقا : « نظرا إلى قدرة الله تعالى » ضرورة عموم
القدرة للجميع ، ودعوى أنه وإن اندرج في اسم الزكوي إلا أنه محرم ولا زكاة فيه لكونه
نتيجة محرم واضحة الفساد بعد تعليق الحل والزكاة على الاسم المفروض تحققه ، كدعوى
أن ذلك شكل صوري ، وإلا فهو مختلف الحقيقة ، إذ مرجع ذلك إلى قصر القدرة ، أو نحو
ذلك مما لا يسمع من مدعيه ، والله أعلم.
( القول
في زكاة الأنعام )
وتمام الكلام فيه
في الشرائط والفريضة واللواحق ، أما الشرائط فأربعة : الأول اعتبار النصب إذ لا
تجب الزكاة قبلها إجماعا بل ضرورة في المذهب إن لم يكن الدين وهي في الإبل اثنا
عشر نصابا ، خمسة كل واحد منها خمس بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه
، والنصوص إن لم تكن متواترة فيه فمستفيضة فإذا صارت ستا وعشرين صارت كلها نصابا
على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه
، بل حكى غير واحد الإجماع على أنها اثنا عشر نصابا ، بل يمكن تحصيل الإجماع وإن
خالف فيه القديمان فيما حكي عنهما ، فقال الحسن منهما : « إن الواجب في الخمس
وعشرين بنت مخاض إلى الستة