الذكورة شيء ،
قال : قلت : فما في الحمير؟ قال : ليس فيها شيء ». بعد نفي الوجوب بالأصل ونصوص
الحصر ، بل في خبر زرارة [١] عن أحدهما عليهماالسلام « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة :
الإبل والبقر والغنم » والإجماع وغير ذلك.
وتسقط الزكاة
وجوبا وندبا عما عدا ذلك إلا ما سنذكره فحينئذ لا زكاة في البغال والحمير والرقيق
للأصل والخبر السابق في الأولين ، وفي
موثق سماعة [٢] « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه
من المال الذي يزكى » أما صحيحه الآخر وصحيح محمد بن مسلم [٣] « إن أبا جعفر
وأبا عبد الله عليهماالسلام سئلا عما في الرقيق فقالا : ليس في الرأس أكثر من صاع تمر
إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » فيمكن إرادة زكاة
الفطرة منه على أن يكون ليلة الفطر مرادة من حول الحول فيه ، والله أعلم.
ولو تولد حيوان
بين حيوانين أحدهما زكوي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه بلا خلاف أجده إذا
كان الزكوي الأم ، بل وإن لم يكن ، وإن قال في محكي المبسوط : المتولد بين الظباء
والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الأمهات غنما
فالأولى الوجوب ، لتناول اسم الغنم له ، وإن قلنا لا لعدم الدليل والأصل براءة
الذمة كان قويا ، والأول أحوط ، إذ الظاهر أن مختاره الأول ، بل المحكي عنه في آخر
كلامه التصريح بذلك ، نعم يحكى عن الشافعي الخلاف في ذلك ، بل وفيما إذا كان
الزكوي الأم ، ولا ريب في ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذي عليه المدار حتى لو تولد من
حيوانين غير زكويين ، بل وإن كانا محرمين ، ولا استبعاد في القدرة فالحكم حينئذ في
الصور التسعة واحد ، لكن في المسالك « الضابط أنه متى كان أحد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.