فاختصما في ذلك
إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام لأبيه : ما تريد
إلا أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ، فقال أبوه عليهالسلام : إليك عني لا
أجد منها بدا » إلى غير ذلك من النصوص المعلوم رجحانها على الأولى بالأصل والعمل
ومخالفة العامة وغير ذلك ، فاتجه حينئذ حملها على الندب.
بل ربما توقف فيه
بعضهم ، لظهور هذه النصوص في خروج تلك مخرج التقية ، لكن فيه أنه بعد التسليم لا
تنافي بين ذلك وبين الندب على أن تكون التقية حينئذ بالتعبير عن الندب بما ظاهره
الوجوب اعتمادا على قرينة خارجية ، ومراعاة للجمع بين التقية والواقع ، ودعوى أن
المراد من ذلك الأمر الوجوب تقية فلا دليل على الندب حينئذ يدفعها أصالة حجية قول
المعصوم عليهالسلام ، وأنه في بيان حكم شرعي واقعي ، وكما أن التقية يقتصر فيها على أقل ما يندفع
به كذلك المستعمل فيها من قول المعصوم عليهالسلام يقتصر فيه على أقل ما يمكن من إرادة التقية منه ، ومن ذلك
ما نحن فيه ضرورة إمكان كون التقية في ذلك التعبير الذي ذكرناه ، فيبقى الأمر
حينئذ على قاعدة إرادة الندب منه بعد معلومية عدم إرادة الوجوب ، كما هو واضح ،
والله أعلم.
وكذا تستحب في
الخيل الإناث إجماعا محصلا ومحكيا في الخلاف والغنية والتذكرة ، وهو المراد من صحيح محمد بن مسلم
وزرارة [١] عنهما عليهماالسلام قالا : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ،
وجعل على البرازين دينارا » وصحيح زرارة [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في البغال شيء فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل
ولم يصر على البغال؟ فقال : لأن البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على
الخيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.