responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 72

وشبهه ، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار ، واحتمال إرادة نفي الزكاة الواجبة من النص يدفعه ظهور خبري زرارة في كونها كالخضر في السقوط ، بل قد عرفت إدراجه تحت مفهوم الخضر في أحدهما ، فلا بأس حينئذ بتخصيص تلك العمومات بذلك ، أما القطن والأشنان والزعفران ففي‌ خبر عبد العزيز بن المهتدي [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال : لا » وخبر يونس [٢] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأشنان فيه زكاة قال : لا » لكن يمكن إرادة نفي الواجبة منهما ، خصوصا الأول ، فيبقى العموم حينئذ دالا على الندب بحاله ، ويؤيده اقتصار الأصحاب على الخضر.

بقي شي‌ء لم أعثر على تحريره في كلمات الأصحاب ، وهو أن الزكاة المستحبة كالواجبة في التعلق بالعين وملك الفقراء لها ولو على جهة التزلزل ، يحتمل ذلك ، لظهور النصوص المزبورة ، كقوله عليه‌السلام [٣] : « في الحبوب كلها زكاة » ونحوه في اتحاد كيفية تعلق الواجبة والمندوبة ، إلا أن إجراء لوازم الملك عليه في غاية الصعوبة ، وإخراجه عن حكم الأملاك محتاج إلى الدليل المعتبر ، ومن هنا قد يقوى أن الاستحباب تكليفي محض لا مدخلية له في ملك المالك ، والمسألة بعد محتاجة إلى تأمل ، والله أعلم.

وفي مال التجارة التي يأتي الكلام في المراد منها وفي جملة مما يتعلق بها قولان أحدهما الوجوب وعن جماعة نسبته إلى قوم من أصحابنا ، وعن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة ، لكن لم نتحققه إلا من المحكي عن ظاهر ابني بابويه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست