وشبهه ، وعن
الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار ، واحتمال إرادة نفي الزكاة الواجبة من
النص يدفعه ظهور خبري زرارة في كونها كالخضر في السقوط ، بل قد عرفت إدراجه تحت
مفهوم الخضر في أحدهما ، فلا بأس حينئذ بتخصيص تلك العمومات بذلك ، أما القطن
والأشنان والزعفران ففي خبر عبد العزيز بن المهتدي [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال : لا » وخبر يونس [٢] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الأشنان فيه زكاة قال : لا » لكن يمكن إرادة نفي الواجبة منهما ، خصوصا
الأول ، فيبقى العموم حينئذ دالا على الندب بحاله ، ويؤيده اقتصار الأصحاب على
الخضر.
بقي شيء لم أعثر
على تحريره في كلمات الأصحاب ، وهو أن الزكاة المستحبة كالواجبة في التعلق بالعين
وملك الفقراء لها ولو على جهة التزلزل ، يحتمل ذلك ، لظهور النصوص المزبورة ، كقوله
عليهالسلام[٣] : « في الحبوب كلها زكاة » ونحوه في اتحاد كيفية تعلق الواجبة والمندوبة ،
إلا أن إجراء لوازم الملك عليه في غاية الصعوبة ، وإخراجه عن حكم الأملاك محتاج
إلى الدليل المعتبر ، ومن هنا قد يقوى أن الاستحباب تكليفي محض لا مدخلية له في
ملك المالك ، والمسألة بعد محتاجة إلى تأمل ، والله أعلم.
وفي مال التجارة
التي يأتي الكلام في المراد منها وفي جملة مما يتعلق بها قولان أحدهما الوجوب وعن
جماعة نسبته إلى قوم من أصحابنا ، وعن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة ،
لكن لم نتحققه إلا من المحكي عن ظاهر ابني بابويه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.