وهو على كمال حد
ما تجب فيه الزكاة » وعن المنتهى « لا شيء في الأزهار كالعصفر والزعفران ، ولا
فيما يجب كالقطن والكتان ، وعليه علماؤنا أجمع » هذا كله مع فرض شمول عموم الندب
لأكثرها بناء على دخول الكيل أو الوزن له ، أما على العدم كما عساه يظهر من
الأستاذ في كشفه فلا حاجة إلى التخصيص ، قال : « ولا يستحب الزكاة فيما لا يدخله
الكيل والوزن من البقول والخضروات وإن عرض ذلك لها في مثل هذه الأيام » لكنه كما
ترى.
وكيف كان فلا
ينبغي التوقف في الحكم المزبور ، بل قد يستفاد من خبر زرارة [١] السابق عدمها
أيضا في الثمار ، لصحيحه [٢] المتقدم آنفا المشتمل على عطف كل شيء يفسد من يومه على
الخضر والبقول ، بل وصحيح الحلبي [٣] إذ المراد بالعضاه ـ كما في الوافي جمع عضة ، وأصلها عضهة
، فردت الهاء في الجمع ـ كل شجر له شوك ، كأنه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار
كائنة ما كانت ، والفرسك كزبرج : الخوخ أو ضرب منه أحمر ، بل يمكن إرادة الثمار
أيضا من خبر علي بن جعفر [٤] سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن البستان لا
تباع غلته ولو بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال : لا إذا كانت تؤكل » وصحيح
محمد بن مسلم [٥] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال فيه
الصدقة قال : لا » لكن لم أجد من أفتى به صريحا عدا الأستاذ في موضع من كشفه ، نعم
في الدروس والروضة نسبته إلى الرواية ، فقال : في الأول روي سقوطها عن العض
كالفرسك ، وهو الخوخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣ مع الاختلاف في اللفظ.