خال عن التوقف
فضلا عن الخلاف ، فانحصر ذلك فيهما ، نعم في المحكي عن نهاية الأحكام لو أسلم قبل
الحول بلحظة وجبت الزكاة ، ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة ، سواء
كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غير تفريط ، ولكن هو في استيناف الحول حين
الإسلام الذي قد صرح به غير واحد ، بل يمكن كونه مجمعا عليه ، ومنه يستفاد ما صرح به
جماعة من سقوطها بالإسلام وإن كان النصاب موجودا لأن الإسلام يجب ما قبله المنجبر
سنداً ودلالة بعمل الأصحاب الموافق لقوله تعالى [١] : ( قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) بل يمكن القطع به
بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم
في السنين الماضية ، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الإسلام ، كما أنه لو كان شيء
منه لذاع وشاع ، كيف والشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه.
فمن الغريب ما في
المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سنداً ومتنا ، وللصحاح [٢] المتضمنة لحكم
المخالف إذا استبصر ، وأنه لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال
ضلالته سوى الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، فيمكن إجراؤه في الكافر أيضا ، إلى أن
قال : « وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل
الامتثال ، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم
وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادات ، لامتناع أدائها في حال الكفر
وسقوطها بالإسلام ، إلا أن يقال : إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه
في حال الكفر ، وينبغي التأمل في ذلك » قلت : هو كذلك ، لأن إيصالها إلى الساعي إن
كان بعنوان الدفع فهو أداء للزكاة ، وقد صرح