( مَنْ جاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) والأمر في ذلك كله سهل.
ثم ليعلم أن
الزكاة أخت الصلاة ، وقد قرنهما الله تعالى في كتابه مشعرا بعدم قيام الصلاة ممن
لم يؤد الزكاة [١] « وصلاة فريضة
خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد ، فلا أفلح من
ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما ، فان من منع الزكاة وقفت صلاته حتى
يزكي » [٢] « وبينما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى
أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون » [٣] بل « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وسأل الرجعة عند الموت [٤] وهو قوله تعالى [٥]( رَبِّ
ارْجِعُونِ ) إلى آخره و « ليمت إن شاء
يهوديا وإن شاء نصرانيا » [٦] بل « ما من ذي زكاة مال
نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين
إلى يوم القيامة » [٧] بل « مانع الزكاة
يطوق بحية قرعا تأكل من دماغه وذلك قوله تعالى [٨]( سَيُطَوَّقُونَ ). إلى آخره » [٩] ، بل « ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا
من النار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وذلك قوله تعالى (
سَيُطَوَّقُونَ ) » [١٠] وخصوصا مانع زكاة
النقدين فان الله يحبسه يوم
القيامة بقاع قفر وسلط عليه شجاعا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٧.