بيان كون الفطرة
ينبغي أن تكون لذي الحاجة الشديدة كصدقات المرضى ونحوهم ، وليس المراد من ذلك حصر
مصرفها في المساكين الذين لا يجدون شيئا ، خصوصا بعد قوله تعالى [١]( إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) إلى آخره وقوله عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] « عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو
زبيب لفقراء المسلمين » بل قد يقال إنه مما يشملها لفظ الزكاة التي قد عرفت ما يدل
على مصرفها ، بل جزم به في محكي المنتهى حتى استدل به هنا ، وبعد السيرة المستمرة
على عدم اختصاصها بالمساكين ، وربما كان الوجه في ذكر الفقراء في الصحيح المزبور
باعتبار كونه المصرف الأعظم نحو ما ورد في زكاة المال ، لا أن المراد الاختصاص ،
بل ربما يحمل على ذلك عبارة المقنعة ، فتخرج المسألة عن الخلاف ، قال : « ومستحق
الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقراء أولا ثم المعرفة والايمان » بل
هي مع عدم اختصاصها بالمساكين كما حكي عنه محتملة لإرادة بيان اعتبار ما تقدم في
الزكاة في خصوص هذا الصنف من مصرفها ، وهو كذلك بالنسبة إلى كثير مما تقدم ، كعدم
كونه من واجبي النفقة وعدم كونه هاشميا إلا إذا كان من عليه الفطرة هاشميا ، وقد
ذكرنا سابقا أن العبرة في ذلك بالمعيل دون العيال ، لما تقدم من ظهور النصوص في
كون الخطاب له أصليا لا تحمليا ، فإذا كان هاشميا وعياله أعواما جاز له دفع الفطرة
للهاشمي دون العكس ، وإضافة الفطرة إلى أفراد العيال في بعض الأحوال إنما هو لأدنى
ملابسة ، على أنه معارض بإضافتها إلى المعيل أيضا ، ودفع الموت بها عنهم إنما
يقتضي كون ثمرتها لهم كالصدقة عن المريض ، لا أن الخطاب بها لهم وإن تحملها المعيل
عنهم ، ضرورة القطع بفساده بملاحظة النصوص التي صرحت بوجوبها على المعيل عن