مكرم الجمال [١] عن الصادق عليهالسلام « إعطاء الفطرة
قبل الصلاة ، وهو قول الله تعالى ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ ) فان لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعدله فطرة » وخبر
سليمان بن حفص المروزي [٢] « سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك
الساعة قبل الصلاة ».
وللثاني بعدم
صلاحية فعل صلاة العيد لتحديد الوقت ، ضرورة اختلافها فيه من المكلفين ، بل لم
يصلها كثير من الناس ، خصوصا في هذه الأزمنة ، فلا بد حينئذ من إرادة وقت الصلاة ،
وهو إلى الزوال ، وربما يرمز اليه ما ورد [٣] من استحباب إخراج [٤] الفطرة عمن يولد قبل الزوال أو يسلم كذلك ، إذ ليس هو إلا
باعتبار بقاء الوقت ، والنصوص السابقة ما كان قابلا للحمل منها على ذلك حمل عليه ،
وإلا كان محمولا على الفضل دون اللزوم ، وربما احتمل بعضها إرادة صلاة الظهر لا
العيد ، خصوصا بعد خبر أبي الحسن الأحمسي [٥] عن الصادق عليهالسلام المروي عن الإقبال نقلا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري
، قال : « والفطرة عن كل حر ومملوك إلى أن قال : قلت : أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال
: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك ، قلت
: فأصلي الفجر. فأعزلها وأمسك يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها قال : لا بأس هي فطرة
إذا أخرجتها قبل الصلاة » بناء على إرادة الظهر من الصلاة فيه أخيرا ، وإن أريد
منه بيان كون العزل قبل الصلاة كافيا في كونها فطرة ولو بعد يوم كفى الأول في
الاستدلال به على المطلوب ، واحتمال وقوع لفظ الظهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.