الشيخ من إلحاق
الأقط به ، إذ هو مع منافاته لصريح ما دل عليه من الصحيح المزبور لا شاهد له سوى
دعوى أولويته من اللبن الواضح منعها ، والله أعلم.
وكيف كان فالمشهور
بين الأصحاب أنه لا تقدير في الشرع لعوض الواجب بل الثابت فيه كما عرفته سابقا
إطلاق الاجتزاء بالقيمة ، ومقتضاه كما في غير المقام أنه يرجع فيه إلى قيمة
السوقية عند الإخراج ، بل في مضمر سليمان بن جعفر المروزي [١] « والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم » لكن
في المتن وغيره أنه ( قدره قوم بدرهم وآخرون بـ ) ثلثي درهم أربعة دوانيق فضة ولا
ريب في أن كلا منهما ليس بمعتمد بل لم نعرف قائله ولا مستنده ، نعم روى في
الاستبصار خبر إسحاق بن عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما » ثم قال : وهذه الرواية
شاذة ، والأحوط أن يعطي قيمة الوقت قل أم كثر ، وهذه رخصة إذا عمل الإنسان بها لم
يكن مأثوما ، ولعله ظاهر في جواز العمل بها ، اللهم إلا أن يريد الإشارة بذلك إلى
أصل القيمة لا خصوص الدرهم الذي تضمنه الخبر المزبور الذي هو مع ضعفه قد سمعت أنه
رماه بالشذوذ ، على أن من المحتمل كون المراد من الدرهم فيه الجنس ، أو كون القيمة
في ذلك الوقت كذلك ، كما أشار إليه المفيد في المقنعة ، قال : وسئل [٣] الصادق عليهالسلام « عن مقدار
القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص ، وروي [٤] « أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم » وذلك متعلق بقيمة
الصاع في وقت المسألة عنه ، والأصل إخراج المسألة عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه ،
وفي محكي المبسوط « وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق
في الرخص والغلاء ، والأحوط إخراجه بسعر الوقت » والظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٤.