العبد بين
الشريكين إنما هو لأن كلا منهما مكلف بنصف صاع مخير فيه كما عرفته سابقا ، لا أنهما
مكلفان بصاع يخيران فيه ، وإلا اتجه ذلك أيضا كما اختاره في الدروس ، وقد أشرنا
الى ذلك سابقا ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فـ ( الصاع
أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ) وستة بالمدني كما بينا ذلك مفصلا.
هذا كله في غير
اللبن وأما من اللبن ففي مرفوع القاسم [١] أنه « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال : يتصدق بأربعة
أرطال ـ من لبن » أربعة أرطال من لبن » وفسره قوم وهم الشيخ في المبسوط والمصباح
ومختصره والاقتصاد وابنا حمزة وإدريس كما قيل بالمدني فتكون ستة أرطال بالعراقي ،
وتبعهم الفاضل في محكي التذكرة والتبصرة ، لمكاتبة ابن الريان [٢] الى الرجل يسأله
عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فقال : أربعة أرطال بالمدني » وهي ـ مع عدم اختصاصها
باللبن ، فيكون معارضا للمقطوع به نصا وفتوى ، واحتمال تضعيف الراوي الأمداد
بالأرطال ـ غير صالحة للحجية من جهة السند الذي لا جابر له هنا ، وتأييده بأن
اللبن خال عن الغش بخلاف التمر والزبيب اللذين لا يخلوان عن النوى وأنه مستغن عن
المئونة بخلاف الحبوب فكان ثلثا الصاع يقاوم الصاع تقريبا غير مجد ، ومن هنا كان
ظاهر المصنف كون الرطل عراقيا ، لأنه المنساق ، بل قيل إنه ظاهر الجمل والنهاية
وكتابي الأخبار لذلك أيضا ، بل حكي أيضا عن ظاهر الإرشاد والتلخيص وصريح القواعد
والنافع ، لكن قد عرفت كون الخبر الذي هو الأصل في الحكم مرفوعا ، مع عدم صراحته
لاحتماله الندب باعتبار كون السؤال فيه عمن لا يمكنه الفطرة ، وإن كان يمكن إرادته
عدم التمكن من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣ ولكنه مرسل.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.