كما جزم به في
التهذيبين ، قال : ووجهها أن السنة كانت جارية بصاع من كل شيء ، فلما كان زمن
عثمان وبعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس
على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم ، قلت : والى ذلك أشار أمير المؤمنين عليهالسلام في المرسل [١] عنه أنه سئل « عن
الفطرة فقال : صاع من طعام ، فقيل أو نصف صاع فقال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان
» وقال الرضا عليهالسلام في خبر ياسر القمي [٢] « الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من
زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية » وقال ابن وهب [٣] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما
كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من البر بصاع من شعير » وفي
صحيح الحذاء [٤] عنه عليهالسلام أيضا « صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع
من ذرة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخطب الناس عدل الناس عن ذلك الى نصف صاع من
حنطة » فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة ، لما عرفت من النص والفتوى الظاهرين أيضا في
اعتبار الصاع من كل جنس ، فلا يجزي الملفق إلا على وجه القيمة ، لتوقف صدق
الامتثال على ذلك ، خلافا للفاضل في المختلف فاستقرب إجزاءه ، لأن المطلوب شرعا
إخراج الصاع وقد حصل ، وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشارع ، وإلا لما جاز
التخيير فيه ولانه يجوز إخراج الأصوع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا
الصاع الواحد ، ولأنه إذا أخرج أحد الصنفين فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب
فيبقى مخيرا في النصف الآخر ، لأنه كان مخيرا قبل إخراج الأول فيستصحب ، والجميع
كما ترى ، والاجتزاء بالتلفيق في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٠.