إدريس ، وإن فهم
منه في المختلف خلاف ذلك ، فلا خلاف حينئذ بينها وبين ما في النافع والبيان من
اعتبار البلد فضلا عما في القواعد والتبصرة والدروس من التعبير بغالب القوت ،
ضرورة كونه أولى بالرجوع الى قوت البلد ، بل في الخلاف الاستدلال على الشافعي
بإجماع الفرقة على الرواية المروية [١] عن أبي الحسن العسكري عليهالسلام في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه أهل كل مصر وبلد ، وبذلك
تتفق عبارات الأصحاب ، بل والنصوص بناء على كون المراد من قوله عليهالسلام[٢] « مما يغذون
عيالاتهم » وقوله عليهالسلام[٣] « كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت » ما هو
الغالب من اتفاق معظم البلد في القوت الغالب ، هذا ، وقد ظهر لك أن مراتب الندب
ثلاثة : التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت ، وما عن سلار من أن العبرة في الندب بعلو
القيمة لم نجد له شاهدا سوى ما يومي اليه خبر الأنفع [٤] لكن ذلك خارج عن
النزاع ، ضرورة كون المراد الاستحباب الخصوصي المنصوص دون ما يحصل بالمرجحات
الخارجية ، فإن ذلك لا ضابطة له ، والله أعلم.
هذا كله في الجنس
وأما القدر فـ ( الفطرة من جميع الأقوات المذكورة ) عدا اللبن صاع بلا خلاف أجده
فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٥] يمكن دعوى تواترها فيه ، فما في صحيح الحلبي [٦] وصحيح الفضلاء [٧] من الاجتزاء بنصف
صاع من حنطة أو شعير ، وصحيح آخر للحلبي [٨] نصف صاع من بر ، كصحيح عبد الله بن سنان [٩] وما في صحيح حماد
وبريد ومحمد [١٠] المتقدم سابقا مطرح أو محمول على التقية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٦.