بيان وجوبها عن كل
العيال على بيان قدرها ، وهو الصاع عن كل رأس ـ يدفعها أنه انسياق أظهرية ، فلا
ينافي الحجية في غيره ، سيما بعد فهم الأصحاب وعدم معروفية الخلاف بينهم في ذلك في
المقام وفي المكاتب الذي تحرر جزء منه ونحو ذلك ، نعم عن ابن بابويه منهم خاصة عدم
وجوب الفطرة على الموالي إلا أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام ، لخبر زرارة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له :
عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه
فطرته وإن كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء أدوا زكاتهم كل واحد على قدر حصته ،
وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء » ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ،
حيث قال : « وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما
تضمنته لمطابقتها لمقتضى الأصل ، وسلامتها عن المعارض » وفيه أنه يعارضها إطلاق
الأدلة أو عمومها ، مضافا إلى المكاتبة السابقة ، فلا يجدي بعد ضعف سندها مطابقتها
للأصل المقطوع بذلك الذي لا ريب في عدم الفرق فيه بين اتحاد المعيل وتعدده ، وما
نحن فيه من ذلك ، ولئن كان شك في الشمول فهو في نحو المكاتب الذي تحرر منه شيء
باعتبار ظهور الأدلة في كون المعال إنسانا تاما لا نصف إنسان مثلا ، وما نحن فيه
من الأول لا الثاني ، لكن المتجه حينئذ بناء عليه سقوطها رأسا مع إعسار أحدهما ،
لعدم صدق إيسار المعيل الذي هو عبارة عن مجموعهما لا كل واحد منهما ، نعم لو كان
بناء المسألة على صدق العيلولة على كل منهما باعتبار عيلولة النصف مثلا اتجه حينئذ
سقوط نصفها عن المعسر منهما ولزوم النصف الآخر على الآخر ، ولعل ذلك أقرب إلى كلام
الأصحاب من سابقه خصوصا مع ملاحظة كلامهم في المكاتب الذي تحرر جزء منه ، وربما
يقوى التعميم في الأمرين ، كما أنه يقوى في خصوص العبد دون غيره ملاحظة الاكتفاء
بعيلولة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.