responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 507

فيعطون عنه وهو غائب » إن لم نقل إن الظاهر منه أمر العيال بالإخراج من مال المعيل لكن الإنصاف أن ذلك كله بعد الإغضاء عما قدمناه في الزكاة المالية من جواز التبرع ، لصحيح منصور [١] الوارد في أداء المقرض الزكاة عما أقرضه ، وإلا كانت الصحة متجهة مع عدم الاذن فضلا عنها بناء على أولوية المقام منها ، ضرورة شدة شبهها في الدين منها ، بل قد سمعت سابقا احتمال جريان الفضولي فيها ، فلاحظ وتأمل ، وليس ذا من القياس كما في المدارك بل من تنقيح المساواة أو الأولوية ، فتأمل جيدا.

هذا كله مع يسار المعيل ، أما مع إعساره وإعسار المعال فلا خلاف ولا إشكال في سقوطها عنهما ، فان كان المعال موسرا فقد قطع الحلي بالوجوب عليه وقواه في المعتبر لإطلاق الأدلة ، خلافا لمحكي المبسوط والخلاف وإيضاح الفخر فلا وجوب للأصل المنقطع بما عرفت ، واضطرب كلام العلامة في المختلف ، فتارة فصل بين إعسار الزوج مثلا إلى حد يسقط نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شي‌ء البتة ، وبين ما لم ينته الحال إلى ذلك بأن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره ، فإن كان الأول فالحق ما قاله ابن إدريس ، لعموم الأدلة المقتصر في تخصيصه على زوجة الموسر لمكان العيلولة ، وإن كان الثاني فالحق ما قاله الشيخ ، لأنها في عيلولة الزوج ، فسقطت فطرتها عن نفسها وعن زوجها لفقره ، وفيه أن العموم المزبور شامل لها أيضا ، ومجرد الإنفاق لا يصلح للتخصيص ، على أن الأول كأنه ليس محلا للبحث ، وأن موضع الاشكال ما إذا تكلف الزوج المعسر إعالة الزوجة الموسرة ، فلو أعالت نفسها وجب عليها الفطرة بغير إشكال ، وأخرى قال : « التحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها ، وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإنما يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره ووجبت عليها ، عملا بالأصل » وفيه أن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة على الزوج‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست