فيعطون عنه وهو
غائب » إن لم نقل إن الظاهر منه أمر العيال بالإخراج من مال المعيل لكن الإنصاف أن
ذلك كله بعد الإغضاء عما قدمناه في الزكاة المالية من جواز التبرع ، لصحيح منصور [١] الوارد في أداء
المقرض الزكاة عما أقرضه ، وإلا كانت الصحة متجهة مع عدم الاذن فضلا عنها بناء على
أولوية المقام منها ، ضرورة شدة شبهها في الدين منها ، بل قد سمعت سابقا احتمال
جريان الفضولي فيها ، فلاحظ وتأمل ، وليس ذا من القياس كما في المدارك بل من تنقيح
المساواة أو الأولوية ، فتأمل جيدا.
هذا كله مع يسار
المعيل ، أما مع إعساره وإعسار المعال فلا خلاف ولا إشكال في سقوطها عنهما ، فان
كان المعال موسرا فقد قطع الحلي بالوجوب عليه وقواه في المعتبر لإطلاق الأدلة ،
خلافا لمحكي المبسوط والخلاف وإيضاح الفخر فلا وجوب للأصل المنقطع بما عرفت ،
واضطرب كلام العلامة في المختلف ، فتارة فصل بين إعسار الزوج مثلا إلى حد يسقط
نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شيء البتة ، وبين ما لم ينته الحال إلى ذلك بأن كان
الزوج ينفق عليها مع إعساره ، فإن كان الأول فالحق ما قاله ابن إدريس ، لعموم
الأدلة المقتصر في تخصيصه على زوجة الموسر لمكان العيلولة ، وإن كان الثاني فالحق
ما قاله الشيخ ، لأنها في عيلولة الزوج ، فسقطت فطرتها عن نفسها وعن زوجها لفقره ،
وفيه أن العموم المزبور شامل لها أيضا ، ومجرد الإنفاق لا يصلح للتخصيص ، على أن
الأول كأنه ليس محلا للبحث ، وأن موضع الاشكال ما إذا تكلف الزوج المعسر إعالة
الزوجة الموسرة ، فلو أعالت نفسها وجب عليها الفطرة بغير إشكال ، وأخرى قال : «
التحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها ، وإن كانت
بالأصالة على الزوجة وإنما يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره ووجبت عليها ، عملا بالأصل
» وفيه أن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة على الزوج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.