ولا تكون فطرة ،
لما عرفت من عدم الخطاب ، بل الظاهر ذلك أيضا حتى لو قصدوا التبرع بها عنه كما عن
الشيخ في الخلاف التصريح به ، بل عن الفاضل في التحرير القطع به لعدم الدليل ،
والقياس على الدين غير جائز ، خصوصا بعد الفارق من اعتبار النية التي لا يتصور وقوعها
من غير المخاطب في المقام وعدمه فيه ، نعم استشكل فيه في القواعد من الأصالة
والتحمل ، وفيه أنه لا حاصل له ، إذ الوجوب إن كان باقيا فلا تحمل ، وإلا فلا وجوب
، على أن عمومات الوجوب إن كانت شاملة لم يكن لما ذكره محصل ، لثبوت الوجوب عليهما
ولا تحمل ، وإلا فلا وجوب عليها أصلا ، اللهم إلا أن يتكلف ويقال : إن الوجوب على
كل منهما يتحقق ، فيسقط بفعل كل منهما ، لكن على ذلك لا تحمل ، كما هو واضح.
هذا كله في
الإخراج بغير إذنه ، أما معها فعن الخلاف أنه لا خلاف في الاجزاء حينئذ ، وظاهره
في المسالك كونه مفروغا منه ، ولعله لكونه حينئذ بمنزلة المخرج ، كما إذا أمر
بأداء الدين والعتق ، وقد يشكل بأنه عبادة فلا يصح من غير من وجبت عليه والوكالة
إنما صحت للدليل الذي صير فعل الغير ونيته فعل الموكل ونيته مع أنها من مال الموكل
، اللهم إلا أن يقال : إن الاستيذان يتضمن التمليك ، فيكون الإخراج حينئذ من ماله
، لكنه كما ترى ، ومن ذلك تعرف أنه لا فرق في الاشكال بين الاذن وعدمها ، حتي أن
ما سمعته من العلامة من الإشكال في الثاني للإشكال في الأصالة والتحمل بعينه جار
في الاذن ، لأنها إن كانت واجبة عليه أصالة لم يكف الإذن إلا إذا انضم إليها الوكالة
، بل وكون الإخراج من ماله ، إلا أن يقال : إن الاذن توكيل ، أو المراد به المقرون
به ، أو الاستئذان تمليك ، أو يثبت الإجماع عليه مؤيدا بقول الصادق عليهالسلام في خبر جميل [١] : « لا بأس بأن
يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ، ويأمرهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.