صحيح ابن الحجاج [١] السابق « العيال
الولد والمملوك والزوجة وأم الولد » ودعواه الإجماع ممنوعة عليه كما صرح به المصنف
والفاضل ، بل قالا : إنه لم يقل بذلك أحد من الأصحاب ، بل في المنتهى ولا أحد من
الجمهور إلا الشذوذ ، ويمكن أن يريد الإجماع على إخراجها عن الزوجة من غير تفصيل
وإن كان لا يجديه ، إذ المتيقن منه في الجملة لا الإطلاق.
أما لو وجبت
النفقة ولكن لم يعلها عصيانا فظاهر بعض وصريح آخر الوجوب بل قد عرفت نسبته إلى
الأكثر ، بل ربما نسب إلى المشهور لكونها عيالا شرعا حينئذ لكن للمناقشة فيه مجال
ان لم يثبت الإجماع عليه ضرورة انصراف غيره من نحو قولهم : « يعول » و « يمون » و
« العيال » ونحو ذلك ، والاستناد إلى إطلاق الخبر المزبور ـ مع أنه يقتضي عدم
اختصاص الحكم بالزوجة والمملوك ، إذ الفرق بينهما وبين غيرهما بأنه قد لا تجب نفقة
غيرهما ، وأن نفقة الزوجة من الديون لا يجدي ، كما هو واضح ، والتزامه خلاف ظاهر
الأكثر ـ يدفعه أنك قد عرفت انسياقه الى ما هو الغالب من العيلولة العرفية ، ودعوى
شمولها للشرعية واضحة المنع بعد أن لم تكن لها حقيقة شرعية ، كدعوى عدم التعارض
بين الخبر المزبور ونصوص العيلولة بعد التوافق في الحكم ، إذ لا يخفى ملاحظة
المفهوم في نصوص العيلولة ، خصوصا في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المصرح فيه بالحصر
، فلا ريب في التعارض حينئذ ، نعم هو من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح لنصوص
العيلولة من وجوه ، ودعوى الترجيح للآخر ، بظاهر فتوى الأصحاب يدفعها أنه لم يتحقق
عندنا الى الآن الشهرة على ذلك فضلا عن الإجماع ، خصوصا مع ملاحظة كلامهم في أول
المبحث الظاهر في تعليق الحكم على العيلولة ، ولعل إطلاقهم في العبد أن فطرته على
مولاه مبني على غلبة كونه كلا على مولاه ، لأنه إذا أكل من كسبه فهو من مولاه ،
ضرورة كونه مالا له.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.