من الفطرة إلا ما
يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي
الآخر عن نفسه فيرادونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » قيل وظاهر العبارة أن
المتصدق هو الأول ، وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، وهو
لا يطابق معنى الإدارة التي ذكرها هو وغيره ، والرواية خالية من ذلك كله ، قلت :
بل قد يدعى ظهور الرواية في عدم خروجها عنهم ، كما أنه قد يدعى ظهور الرواية في أن
المراد منها تعليم الاحتيال في إخراج الصاع الواحد عن الجميع ، وذلك يكون بإعطاء
ذي العيال أحدا من عياله على وجه الفطرة والآخر للآخر الى أن ينتهي الدور اليه ،
أو يكون بإعطائه على وجه التمليك ثم هو يحتسبه عليه ثم يعطيه الآخر ويرده عليه
محتسبا له الى أن ينتهي العيال ، فيخرجه هو عن نفسه ، بل لعل ذلك غير محتاج إلى
الرواية ، لانطباقه على الضوابط التي لا فرق فيها عليه بين يسار العيال وإعسارهم ،
بل وكذا الأول الذي ليس فيه ما هو مناف للضوابط سوى احتسابها على من يعول به ،
ولعله جائز هنا مع إعسار العيال ، لعدم وجوبها عليه ، أو لاغتفاره في خصوص المقام
، والأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبيا.
وظاهر إطلاق النص
والفتوى عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره ، ولا يشكل ذلك بأنه لا يجوز
إخراج الولي ما صار ملكا له عنه مع فرض كونه غير مكلف ، إذ هو ـ مع أنه اجتهاد في
مقابلة إطلاق النص والفتوى ، وقد ثبت مثله في الزكاة المالية ـ يمكن دفعه بأن غير
المكلف إنما ملكه على هذا الوجه أي على أن يخرج عنه صدقة ، لكن في المدارك بعد أن
حكى الاشكال المزبور وما يدفعه عن جده قال : « وهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات
ذلك ، لكنه ضعيف من حيث السند ، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك ، بل ظاهره اختصاص
الحكم بالمكلفين ، والأصح اختصاص الحكم بهم ، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل
بذلك ، بل يمكن