responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 493

من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه فيرادونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » قيل وظاهر العبارة أن المتصدق هو الأول ، وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، وهو لا يطابق معنى الإدارة التي ذكرها هو وغيره ، والرواية خالية من ذلك كله ، قلت : بل قد يدعى ظهور الرواية في عدم خروجها عنهم ، كما أنه قد يدعى ظهور الرواية في أن المراد منها تعليم الاحتيال في إخراج الصاع الواحد عن الجميع ، وذلك يكون بإعطاء ذي العيال أحدا من عياله على وجه الفطرة والآخر للآخر الى أن ينتهي الدور اليه ، أو يكون بإعطائه على وجه التمليك ثم هو يحتسبه عليه ثم يعطيه الآخر ويرده عليه محتسبا له الى أن ينتهي العيال ، فيخرجه هو عن نفسه ، بل لعل ذلك غير محتاج إلى الرواية ، لانطباقه على الضوابط التي لا فرق فيها عليه بين يسار العيال وإعسارهم ، بل وكذا الأول الذي ليس فيه ما هو مناف للضوابط سوى احتسابها على من يعول به ، ولعله جائز هنا مع إعسار العيال ، لعدم وجوبها عليه ، أو لاغتفاره في خصوص المقام ، والأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبيا.

وظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره ، ولا يشكل ذلك بأنه لا يجوز إخراج الولي ما صار ملكا له عنه مع فرض كونه غير مكلف ، إذ هو ـ مع أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النص والفتوى ، وقد ثبت مثله في الزكاة المالية ـ يمكن دفعه بأن غير المكلف إنما ملكه على هذا الوجه أي على أن يخرج عنه صدقة ، لكن في المدارك بعد أن حكى الاشكال المزبور وما يدفعه عن جده قال : « وهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك ، لكنه ضعيف من حيث السند ، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك ، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين ، والأصح اختصاص الحكم بهم ، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك ، بل يمكن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست