الفطرة على من لم
يملك مئونة السنة ، لأن الزكاة والفطرة تحل له ، ومن حلتا له لم تجب الفطرة عليه ـ
كاف أيضا في المطلوب بضميمة ما دل على وجوب الفطرة على المكلف ، ووجوب إخراجها عن
نفسه وعن عياله ، إذ لا ريب في كون الحاصل من الجميع وجوبها على المالك مئونة
السنة وعدمه على غير المالك ، وليس هما إلا الفقير والغني ، لعدم موضوع ثالث
بينهما ، وحينئذ فلا ينبغي التوقف في أن الأقوى ذلك ، لكن في الدروس هنا وجوبها
على المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنة على الأقوى ، ولعله يريد الإشارة إلى
القولين لا الجمع بينهما ، واحتمال خصوصية الفطرة في الاكتفاء بذلك وإن لم يتحقق
به وصف الغنى لا يصغى اليه ، ولقد أجاد المصنف في رده القول المزبور المحكي عن
الشيخ وابن إدريس بأنه لا أعرف له حجة ولا قائلا من قدماء الأصحاب ، فإن كان
تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضعفه ، وبالجملة فإنا نطالبه من أين
قاله ، وبعض المتأخرين ادعى عليه الإجماع ، وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية
، ومنع القيمة ، وادعى اتفاق الإمامية على قوله ، ولا ريب أنه وهم ، ولو احتج بأن
مع ملك النصاب تجب الزكاة أي الفطرة بالإجماع منعنا ذلك ، فان من ملك النصاب ولا
يكفيه لمئونة عياله يجوز له أن يأخذ الزكاة ، وإذا أخذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة
لما روي عن الصادق عليهالسلام في عدة روايات ، منها رواية الحلبي [١] ويزيد بن فرقد [٢] ومعاوية بن عمار [٣] أنه سئل « عن
الرجل يأخذ الزكاة عليه صدقة الفطرة قال : لا » وهو جيد ، مضافا الى ما قدمناه في
الزكاة ، فلاحظ فإنه نافع في ذلك وفي غيره مما يتعلق بالمقام.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧ والحديث مذكور في ذيل خبر يزيد بن فرقد.