المقامات ، وثبوت
شرعيته في الفائتة المجهولة ، وفي ركعات الاحتياط ، بل وفي كثير من موارد الاحتياط
ـ لا مناص من القول به مع الاضطرار دون الاختيار كما صرح به في المسالك ، بخلاف
الصورة الأخرى التي لا دليل على صحتها ، بل ما دل على اعتبار النية يقتضي العدم ،
ضرورة منافاة الترديد للجزم المتوقف عليه صدق امتثال الأمر المخصوص ، فان حاصلها
الترديد بين الزكاة والنفل على تقدير واحد ، وهو بقاء المال كما هو واضح.
ولو كان له مالان
مثلا متساويان أو مختلفان ، حاضران أو غائبان ، أو أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج
زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين أجزأته لإطلاق الأدلة ، وما تقدم من عدم
الدليل على وجوب تعيين الأفراد التي جمعها أمر واحد ، نعم لو أراد التعيين لم يكن
به بأس ، لكن في الفرض يحتمل بقاء التخيير له في التعيين بعد الدفع ، بل عن الفاضل
في التذكرة الجزم به ، وهو مشكل ، وإن ذكروا نظيره في الدين لشخصين إذا قبضه
وكيلهما ، والدينين المختلفين في الرهن على أحدهما وعدمه للآخر ، لأنه لا دليل على
تعيين الأفعال بعد وقوعها ، وإنما الثابت تعينها بالنية المقارنة ، اللهم إلا أن
يقال : إنه باق على كليته بعد الدفع كما كان قبله ، فله احتسابه على الوجه الذي
يريده بعد أن كان له التعيين ، بل ربما يقال نحوه في مثل الصوم إذا كان عليه قضاء
لشهري رمضان فصام بلا تعيين ثم أراده بعد ذلك تخلصا من كفارة تأخيره عن شهر رمضان
المقبل ، أو غير ذلك من الثمرات ، بل لو كان عليه صلاة لشخصين فأدى من غير تعيين
لأحدهما ثم عين بعد ذلك.
لكن الجميع كما
ترى ، بل مقتضى الأخير جواز التأدية من غير تعين أصلا إذا كان قد جاء بتمام العمل
لهما كالدينين لشخصين ، وفي التزامه ما لا يخفى ، هذا كله