المختلف من أن
الغنى هنا ليس مانعا ، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه.
ولعله هو الذي
أشار إليه المصنف بقوله : « ولا يكلف المالك » إلى آخره هذا كله إن استغنى بنفس
مال القرض ، فـ ( ان استغنى بغيره ) ولو بنمائه أو ارتفاع قيمته استعيد القرض منه
واحتسب زكاة على غيره ، والمراد عدم جواز الاحتساب عليه ، لحصول وصف الغنى الذي
عرفت كونه مانعا من الاحتساب بناء على ما عرفت من أن القرض يملك بالقبض ، فالنماء
مثلا حينئذ للمقترض ، نعم يتجه الاحتساب بناء على مذهب الشيخ من أن القرض لا يملك
بالقبض ، فهو حينئذ على ملك القارض ، ويتبعه النماء وارتفاع القيمة ، ولا يمنع الاحتساب
عليه إلا غناؤه بمال آخر ، وهو واضح كوضوح باقي الفروع المتصورة في المقام على
تقدير التعجيل وعدمه ، وإن أطنب فيها الفاضل في المنتهى والتذكرة وغيرهما ،
والظاهر قصر الحكم فيه عند القائل به منا على خصوص اعتبار الحول ، فلا تعجيل قبل
غيره من الشرائط كالنصاب والسوم والتمكن من التصرف ونحوها ، لعدم الدليل عليه ،
فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وأما ( القول
في النية )
الذي هو أحد مباحث
النظر الثالث فلا خلاف في اعتبارها في الزكاة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله
كذلك بين المسلمين ، وفي المعتبر أنه مذهب العلماء إلا الأوزاعي ، وفي التذكرة أنه
قول عامة أهل العلم ، إلى أن قال : وحكي عن الأوزاعي عدم وجوبها فيها ، لأنها دين
فلا تجب فيها كسائر الديون ، ولذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع ،
والفرق ظاهر ، لانحصار مستحقه ، فقضاؤه ليس بعبادة ولذا يسقط بإسقاط مستحقه ، وولي
الطفل والسلطان يقومان عند الحاجة ، فعموم ما دل