ولو تعلق النذر
بأحد ما عنده من النصب غير معين فالظاهر سقوط الزكاة من أحدها ، والتعيين إلى
الناذر.
ولو تعلق النذر
بالذمة لم تسقط الزكاة بلا خلاف أجده فيه ، لأنه دين ، وهو لا يمنع منها ، نعم عن
الشهيد في البيان أنه ألحق بالمنذور كونه صدقة الذي قلنا أنه يخرج عن الملك
بالصيغة ما لو نذر مطلقا ثم عين له مالا مخصوصا ، وهو لا يخلو من بحث ، إذ لا دليل
على تشخص مورد النذر هنا بمجرد التعيين.
ولو استطاع الحج
بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج وجب الحج بلا إشكال ، فلو عصى ولم يحج
حتى تم الحول وجبت الزكاة واستقر الحج في ذمته وإن ذهبت استطاعته بتقصيره ، أما
إذا كان الحول قبل مضي أشهر الحج وجبت الزكاة وسقط الحج كما أشار إليه في محكي
البيان « ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير الغافلة وجبت الزكاة ، فلو خرج
بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم
وجوب الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق لزكاة؟ إشكال ، وتظهر الفائدة في
استقرار الحج ، فعلى الأول لا يستقر ، وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا
على صرف النصاب في جهازه ، لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة »
وإن كان كلامه لا يخلو من مناقشة ، وفي محكي الموجز « لو استطاع الحج بالنصاب ثم
تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج قدمها عليه وإن سقط » وكشفه « إن تم الحول قبل خروج
الغافلة قدمها وإن سقط الحج ، وإن خرج الوفد قبل تمام الحول وجب الحج وسقطت » إلى
غير ذلك من كلماتهم القريبة مما ذكرنا فلعل إطلاق القواعد « ولو استطاع بالنصاب
ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة » منزل عليها.
والخمس كالزكاة لا
يمنعه الحج إذا كان مستقراً قبل عام الاستطاعة ، نعم