والتحقيق كون
الإرث للفقراء ، وهم أرباب الزكاة ، لما عرفت من كونهم المعظم في مصرفها ، بل
ومشروعيتها ، ومن المعلوم عدم إرادة البسط فيه ، لعدم انحصار المستحق ، فليس هم
إلا مصرفا لذلك قطعا ، فيجوز تخصيصه بواحد من الفقراء ، كما هو واضح ، وأغرب من
ذلك كله ما وقع لبعض مشايخنا في كتاب الميراث ، حيث أنه بعد أن حكى عن الطوسي ما
نحن فيه من جملة أقسام الولاء وذكر له الصحيح دليلا ، قال : وقد أعرض الأصحاب عن
ذلك ، وانعقد إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثة أي المعتق وضامن الجريرة
والامام عليهالسلام والمخالف نادر ، نعم ذلك مذهب العامة ، وكأنه رحمهالله غفل عما هنا من شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم كما سمعته
من المعتبر ، بل قد عرفت أن الشهيد في البيان لم يعرف القائل بأن الوارث الامام عليهالسلام من القدماء ،
وإنما هو من المتأخرين ، وأندر منه القول بأن الشراء إن كان من سهم الرقاب
فالميراث للإمام عليهالسلام لصيرورة العبد سابئة ، ولم يكن قد اشتري بمال الفقراء كي
يكون الإرث لهم كما هو مقتضى التعليل ، وإن كان الشراء من سهم الفقراء كان الإرث لهم
، وأضعف منه التفصيل بين العبد في الشدة وبين غيره باعتبار كون الأول من موضوع
الرقاب التي جعلها الله مصرفا ، فيكون ميراثه للإمام عليهالسلام وبين الثاني فإنه ليس منها بل من سهم الفقراء ، ومن الواضح
خلو هذا الكلام كله عن التحصيل ، والتحقيق ما عرفت ، وفي المسالك أن التفصيل بين
من اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام عليهالسلام وإلا فلأرباب الزكاة فلا أصل له في المذهب ، والله أعلم.
المسألة الرابعة
إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك المكلف بالإيتاء الذي من
مقدماته ذلك وقيل والقائل الشيخ يحتسب من الزكاة