وكيف كان فـ ( لو
كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها ) في بلد المال عند العلماء كافة كما في
المدارك ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما قيل من أنه يدل عليه مع ذلك حسن عبد الكريم بن
عتبة الهاشمي [١] إلا أنه ليس بتلك المكانة ، ضرورة عدم اقتضاء قسمته صلىاللهعليهوآلهوسلم صدقة أهل البوادي
في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر المحافظة على البلد ، إنما الإشكال
في أن ذلك لا يوافق ما تقدم من المصنف وغيره من حرمة النقل المقتضية لوجوب الصرف
في البلد لا لأفضليته ، واحتمال الفرق بين بلد المالك وغيره لا يصغى اليه ، ويمكن
دفعه بأنه ليس مراد المصنف بغير الأفضل جواز النقل ، بل المراد جواز دفع العوض في
بلده مثلا الذي أشار إليه بقوله متصلا بذلك : ولو دفع العوض في بلده جاز وقد نفى
الخلاف عنه في المدارك ، وليس هو من النقل لكن في الروضة وأما نقل قدر الحق بدون
النية فهو كنقل شيء من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقا ، فإذا صار في بلاد أخر ففي
جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر ، من عدم صدق
النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد ، وعليه
يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره ، إلا أنه لا يخفى عليك وضوح
ضعف النظر في المقامين ، بل في محكي الخلاف في قسمة الصدقات والمنتهى والتذكرة
والمختلف الإجماع على الاجزاء في الأول ، ضرورة عدم الاختصاص لها بفرد دون فرد من
الأصناف الثمانية ، فيتحقق الدفع إلى المستحق ، ولأنه إذا حضر فقير غير أهل البلد
في البلد فدفعت إليه أجزأ فكذا في الفرض ، بل أيده في المعتبر بحسن محمد بن مسلم
السابق باعتبار جعل غاية الضمان فيه الدفع ، نعم هو محكي عن أحد قولي الشافعي
وإحدى الروايتين عن أحد ، للنهي عن البدل المتضمن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.