من الناس ، فيدفع
إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكل صدقة » وربما تعارضت جهة الترجيح ، وربما تحصل
مرجحات أخر ، والمتجه حينئذ مراعاة الميزان ، ومن هذا وشبهه قلنا : إن الفقيه أبصر
بمواقعها وأعرف بمواضعها ، والذي يسهل الخطب كون الحكم استحبابيا.
وكيف كان فقد ظهر
لك مما ذكرنا أنه لو صرفها في صنف واحد جاز ، ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض
الأصناف جاز أيضا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في
التذكرة نسبته إلى أكثر أهل العلم ، والنصوص فيه مستفيضة أو متواترة ، وفيها
الصحيح والحسن وغيرهما ، قال أحمد بن حمزة [١] : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز
أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم » وقال زرارة [٢] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته
في دين أبيه؟ ـ فقال بعد كلام طويل ـ : وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق
بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه » إلى غير
ذلك مما تقدم من نصوص الإعتاق [٣] والإحجاج [٤] وغيرها ، بل في
حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسم صدقة أهل
البوادي في البوادي ، وصدقة أهل الحضر لأهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ،
وإنما يقسمها بينهم ما يحضره منهم وما يرى ، وقال : ليس في ذلك شيء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.