إعطاء جماعة
فلأنها وإن استعيرت للجنس الشامل للواحد نحو ركبت الخيل ونكحت النساء إلا أن الجمع
أقرب أفراد المجاز إلى الحقيقة ، كذا قيل ، لكنك خبير أن ذلك لا يجري في سهم سبيل
الله وابن السبيل ، إذ لا جمع فيهما ، اللهم إلا أن يكون وجهه ما في تفسير علي بن إبراهيم [١] عن العالم عليهالسلام « و ( فِي
سَبِيلِ اللهِ ) قوم يخرجون ـ وقوله ـ : و ( ابْنِ السَّبِيلِ ) أبناء الطريق » والأمر
سهل بعد أن كان الحكم ندبيا يتسامح فيه.
ويستحب تخصيص أهل
الفضل بزيادة النصيب كما رواه السكوني [٢] قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، وكيف أعطيهم؟
فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ».
كما أنه ينبغي
تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل ، لحرمانه في أكثر الأوقات ومدح الله له في
كتابه المجيد [٣] ول صحيح ابن الحجاج [٤] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال :
نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل ».
وينبغي أيضا صرف
صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء
المدقعين المعتادين للسؤال ، قال عبد الله بن سنان [٥] : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن صدقة الخف
والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز
وما أخرجته الأرض فللفقراء المدقعين ، قال : فقلت : كيف صار هذا هكذا؟ فقال : لأن
هؤلاء يتجملون ويستحيون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.