خَيْرٌ
لَكُمْ ) إذ الإخفاء لا ينافي الحمل إلى الامام ، لأن إعطاء الفقير
كما يكون بالإبداء والإخفاء كذلك الحمل إلى الامام ، وإيتاء الفقراء لا يتعين أن
يكون بنفسه ، بل لعل المراد من الإخفاء الحمل إلى الامام ، فإن معه لا يعلم ممن
ولا ما هو ، على أن إسحاق بن عمار [١] روى عن أبي عبد الله عليهالسلام في هذه الآية أنه قال : « هي سوى الزكاة ، فإنها علانية
غير سر » وفي مرسل ابن بكير [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام فيها أيضا قال : « ( فَنِعِمّا هِيَ ) يعني الزكاة
المفروضة ، قلت : وإن تخفوها قال : يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض
وكتمان النوافل » وعن العياشي في تفسيره عن
الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام فيها أيضا ، قال : « ليس تلك الزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق
لنفسه الزكاة علانية ليس بسر » وفي المروي عن علي بن إبراهيم [٤] عنه عليهالسلام « الزكاة
المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل » وفي خبر أبي بصير [٥] عنه عليهالسلام أيضا « كل ما فرض
الله عز وجل عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من
إعلانه » إلى غير ذلك ، والله أعلم.
والأفضل قسمتها في
الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم ، لتعميم النفع والمراعاة لظاهر الآية ، وعن
التذكرة والمنتهى « ولما فيه من التخلص من الخلاف ، وحصول الاجزاء يقينا » لكن فيه
أنه لا يناسب ما تسمعه من دعواه الإجماع منا على عدم وجوب البسط ، والأمر سهل.
وكذا يستحب اختصاص
جماعة أقلها ثلاثة من كل صنف مع الوجود والسعة ، والأولى البسط مع إمكانه اعتبارا
لصيغة الجمع المعرفة باللام ، وأما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.