مخصوص بوجوب ما
عينه المالك ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « المؤمنون عند شروطهم » كما أومأنا إليه سابقا ، لكن
الانصاف عدم خلوه بعد من البحث والنظر ، ومثله يأتي الآن في الدفع إلى المجتهد ،
فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( إذا
لم يكن الامام عليهالسلام موجودا ) بين رعيته على وجه يتمكنون من الرجوع اليه دفعت
ابتداء إلى الفقيه المأمون من الإمامية فإنه أبصر بمواقعها استحبابا أو وجوبا على
القولين ، لأنه نائب الإمام فيجري فيه ما تقدم ، بل قيل : إنه لا قائل بوجوب دفعها
إلى الامام عليهالسلام ابتداء وعدمه إلى الفقيه ، وإن كان قد يخدش بما في الغنية من الوجوب في الأول
وعدمه في الثاني ، ولعله لما عرفت من عدم عموم ولايته. لكن فيه ما تقدم سابقا ،
ومنه يعلم الحال في طلبه.
والمراد بالفقيه
الجامع لشرائط الفتوى والحكومة ، قيل : وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع
غنائه عنها بالحيل الشرعية ، بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين ، ثم نفى البأس
عنه ، قال : لأن في غير المأمون بهذا المعنى نقصا في الهمة وانحطاطا عما أهله
الشارع له ، وفي الدفع إليه إضرارا بالمستحقين ، ونقصا في الحكمة التي لأجلها شرعت
الزكاة ، وعن بعضهم احتمال زيادة عدم التوجه إلى الأمور الدنيوية ـ التي توجب نقصا
في إيصال الحقوق إلى المحتاج ، كشدة الصحبة مثلا مع بعض الفقراء ـ على ذلك ، إلا
أن الانصاف عدم خلو اعتبار الزائد على العدالة عن الاشكال ، لعدم الدليل ، بل
إطلاق عبارة النصب يقتضي خلافه.
وعلى كل حال
فالمستحب حملها اليه ، خلافا لبعض العامة فجعل الأفضل تفريق المالك بنفسه ، ولا
ينافي ذلك قوله تعالى [٢] : ( وَإِنْ
تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.