المطالبة لكون
طلبه طلب الامام عليهالسلام وكذا قد عرفت سابقا أنه لو قال المالك : أخرجت قبل قوله :
ولا يكلف ببينة ولا يمينا كما نص عليه [١] مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام في تعليمه لمصدقه ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام
لأن العمالة ولاية ووكالة ، فيقتصر فيها على موضع الاذن من الموكل ، نعم في
المدارك « لو أذن له المالك في تفريقها ولم نوجب حملها إلى الامام ابتداء جاز له
ذلك ، مع احتمال العدم ، لأن طلب الساعي قائم مقام طلب الامام عليهالسلام » قلت : لا ريب
في قوة هذا الاحتمال ، ضرورة عدم ولاية للمالك عليها بعد قبض الساعي لها ، فإذنه
كعدمها ، واحتمال أن للعامل التفريق بنفسه باعتبار صيرورة المال للفقراء بقبضه
فيشمله ما دل على إيصال الأمانة إلى أهلها فلا يحتاج إلى الاذن يدفعه أن يده يد
الامام ، فالأمانة حينئذ عند الامام لا عنده حتى يكون مكلفا بها وإن كانت هي أمانة
عنده أيضا لكن على معنى كونه وكيلا عنه كالوكيل على قبض الوديعة من صاحبها ، وهو
واضح أما إذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي بلا إشكال ، لأنه أحد
المستحقين بل أعظمهم ، لكونه كالأجير ، وإن كان الاذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل
به البراءة ، وإن كانت مقيدة لم يجز التعدي ، ولو عين المالك وعين له الامام
واختلف المحل أو التقسيط ففي المدارك اتبع تعيين الإمام خاصة ، لأنه أولى بنا من
أنفسنا ، وفيها أيضا « ولو أطلق الامام وعين المالك لم يبعد جواز التعدي عن تعيينه
، لزوال ولايته بالدفع إلى الساعي » قلت : قد يقال بناء على عدم وجوب الدفع إلى
الامام ابتداء ولم يكن طلب منه ولم يكن دفع المالك للساعي مثلا على أن يكون
التفرقة على وجه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.