responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 416

العامل الذي هو وكيل عنه أيضا ، فيتجه حينئذ الاقتصار على الأصلين دون الفرعين ، بل إن أريد من الإخراج أداء الزكاة على وجه القربة كان المتولي أصالة المالك خاصة ، إذ الامام إن دفعت اليه على وجه الولاية عن الفقراء كان ذلك إخراجا من المالك ، وإن كان على وجه النيابة عن المالك فهو كباقي الوكلاء عنه ، وبالجملة فعبارة المتن غير نقية إلا أن الأمر سهل بعد وضوح الحكم.

وعلى كل حال فـ ( للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله ) إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص [١] أو تواترت ، بل جملة [٢] منها دالة على الحكم الآخر ، وهو تفريق المالك نفسه ، مضافا إلى إطلاق الأدلة والنصوص الأخر التي بملاحظتها جميعا يشرف الفقيه على القطع بذلك ، خصوصا نصوص [٣] الأمر بإيصالها إلى المستحقين ، ونصوص [٤] نقل الزكاة إلى بلد آخر ، ونصوص [٥] شراء العبيد ، وغير ذلك ، وإلى السيرة القطعية بل لعل الحكم المزبور وسابقه من الضروريات بين العلماء ، نعم قد يستفاد من سيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيام حياته ومن قام مقامه خصوصا سيدنا أمير المؤمنين عليه‌السلام في خلافته أنهم كانوا يجبون الصدقات ويرسلون العمال عليها ، كما دل عليه صحيح عبد الله بن سنان [٦] المتضمن أنه لما نزلت آية الزكاة [٧]( خُذْ مِنْ


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ و ٣٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.

[٧] سورة التوبة ـ الآية ١٠٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست