العامل الذي هو
وكيل عنه أيضا ، فيتجه حينئذ الاقتصار على الأصلين دون الفرعين ، بل إن أريد من
الإخراج أداء الزكاة على وجه القربة كان المتولي أصالة المالك خاصة ، إذ الامام إن
دفعت اليه على وجه الولاية عن الفقراء كان ذلك إخراجا من المالك ، وإن كان على وجه
النيابة عن المالك فهو كباقي الوكلاء عنه ، وبالجملة فعبارة المتن غير نقية إلا أن
الأمر سهل بعد وضوح الحكم.
وعلى كل حال فـ ( للمالك
أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله ) إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين
كافة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص [١] أو تواترت ، بل
جملة [٢] منها دالة على الحكم الآخر ، وهو تفريق المالك نفسه ، مضافا إلى إطلاق الأدلة
والنصوص الأخر التي بملاحظتها جميعا يشرف الفقيه على القطع بذلك ، خصوصا نصوص [٣] الأمر بإيصالها
إلى المستحقين ، ونصوص [٤] نقل الزكاة إلى بلد آخر ، ونصوص [٥] شراء العبيد ،
وغير ذلك ، وإلى السيرة القطعية بل لعل الحكم المزبور وسابقه من الضروريات بين
العلماء ، نعم قد يستفاد من سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيام حياته ومن قام مقامه خصوصا سيدنا أمير المؤمنين عليهالسلام في خلافته أنهم
كانوا يجبون الصدقات ويرسلون العمال عليها ، كما دل عليه صحيح عبد الله بن سنان [٦] المتضمن أنه لما
نزلت آية الزكاة [٧] ( خُذْ مِنْ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ و ٣٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.