ونحوها مما لا
يليق بمنصب النبوة ، والامام عليهالسلام كالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك ، وقولهم عليهمالسلام[١] : « لو حرمت علينا الصدقة » إلى آخره إنما تدل على إباحة
مثل هذه الصدقات التي هي كالأوقاف العامة ، ولا غضاضة عليهم في التناول منها ، لا
مطلق الصدقات ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( الذين
تحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور ،
بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خلافا للإسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب ، ولا
ريب في ضعفه ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس ، مع أن المسألة قليلة الثمرة ، لعدم
معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان ، بل لم نعلم من ذرية هاشم إلا العلويين ،
وربما قيل والعباسيين ، لكن في المتن وهم الآن أولاد أبي طالب عليهالسلام والعباس والحارث
وأبي لهب ولم يثبت عندنا الآن من ينتسب إلى الأخيرين ، بل الظاهر أن العباسيين
أقرب إلى الإثبات منهما ، فكان الأولى ذكرهم [٢] والأمر سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم ، والله
أعلم.
( القسم
الثالث )
( في
المتولي للإخراج )
وهم ثلاثة :
المالك والامام عليهالسلام والعامل بل أربعة بإضافة نائب المالك ، والاستغناء بذكر
المالك عنه يقتضي الاستغناء بذكر الامام عليهالسلام عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الظاهر من هذه
العبارة أن « العباس » لم يكن في النسخة التي كانت عند الشيخ قدسسره ولكنه موجود في كثير من النسخ.