المختلف وغيره من
كون الخلاف في جواز تناول مقدار الضرورة أو أنه لا يقدر بقدر ومقتضاه المفروغية من
اعتبار كون المسوغ للتناول حال الضرورة ، ولكن الخلاف في المأخوذ حالها ، بل لعل
التأمل في عبارة المتن يقتضي ذلك أيضا لقوله متصلا بما سمعت : وقيل : لا يتجاوز
قدر الضرورة وأظهر منها عبارة المدارك ، وكذا شرح الأصبهاني للمعة ، فلاحظ وتأمل.
هذا كله بالنسبة
إلى حال التناول ، وأما القدر المتناول فلا ريب أن الأحوط إن لم يكن الأقوى
الاقتصار على ما يندفع به الضرورة ، قال الكركي في حواشي الكتاب : « الأصح أنه
يدفع اليه قدر كفايته له ولعياله يوما فيوما ، ولو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع اليه
ما يكمل به مئونة السنة عادة دفع اليه ذلك ، فلو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد
وجوب استعادة ما بقي من الزكاة » ونحوه عن حواشيه على الإرشاد ، قيل : وعكس في
حواشي القواعد فذكر إعطاءه ما يكفيه لسنة له ولواجبي النفقة عليه إلا أن يرجى حصول
الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر ، فإنه يعطى تدريجا ، قلت : الأحوط
إن لم يكن الأقوى التدريج على كل حال حتى مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تمام
السنة ، لعدم جواز تقدم المسبب على السبب ، وعليه يسقط حينئذ تفريع الاسترجاع بعد
التمكن من الخمس ، أما على القول الآخر ـ وهو عدم التقدير وصيرورته في حال الضرورة
كالفقير من غير الهاشمي ، تمسكا بإطلاق ما دل على الإغناء المعلوم عدم إرادة مثل
هذا الفرد منه ـ فالمتجه عدم الاسترجاع منه ، ضرورة حصول ملكه لها ، فلا يزول ،
ودعوى كونه مراعى لا شاهد عليها ، فتأمل جيدا.
ثم إنه قد يظهر من
جماعة كالسيد والشيخ والمصنف والفاضل في جملة من كتبه إلحاق جميع الصدقات الواجبة
بالزكاة كالكفارة ونحوها ، بل ربما ظهر من الثلاثة في الانتصار والخلاف والمعتبر
الإجماع عليه ، بل صرح بعضهم بأن من ذلك الصدقة الواجبة