وقد ظهر لك أيضا
مما ذكرنا أنه لا إشكال في جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج وكذا الأجير ومنذور
النفقة وإن أنفقها عليهم ، لإطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة وجوب الإنفاق
وغيره ، فما عن ابني بابويه من المنع مطلقا حتى أنه جعله أحدهما من معقد ما حكاه
عن دين الإمامية في أماليه على ما قيل واضح الضعف ، وكذا ما عن ابن الجنيد من
الجواز لكن لا ينفق عليها منها ، بل هو أوضح فسادا من الأول كما لا يخفى ، هذا.
وكأن المصنف وغيره
ممن ذكر المملوك في المقام تبعا للنص ، وإلا فالأصح أن المانع فيه الرقية لا وجوب
النفقة ، ولذا لم يتفاوت الحال بين زكاة المالك وزكاة غيره ، بل ولا بين إعسار
المولى ويساره في عدم جواز الدفع اليه من سهم الفقراء ، ولعله لظهور الأدلة في
اعتبار كون المدفوع اليه من هذا السهم قابلا للملك ، خصوصا ما دل منها على جواز
تصرف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لأنه ملكه ، فضلا عن قوله تعالى [١] : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ ) إلى آخره. ولذا صرح غير واحد باعتبار الحرية في أوصاف
المستحق ، نعم لا بأس بالدفع اليه من سهم سبيل الله ، لعدم اعتبار الملك فيه ، بل
لا بأس به حتى إذا لم يرض المولى مع اضطرار العبد كما صرح به الأستاذ في كشفه ،
لكن قال : « يدفعها حاكم الشرع اليه » كما أنه قال أيضا : « ولو كان مولاه عاجزا
عن نفقته وكان فقيرا أخذها لنفسه ودفعها اليه ، ولو أريد تعينها للعبد جعل دفعها
اليه مشروطا على المولى ولزم ذلك على الأقوى ».
قلت : لا يخفى
عليك أن للنظر في لزوم هذا الشرط مجالا ، وعلى كل حال فقد اختبط الأمر على بعض
أعلام العصر ، فظن أن المانع من إعطاء العبد الزكاة يمنع مطلقا