حراما ، فعلى
اعتبار عدم المعصية في الآخذ لا يجوز الدفع ولا الأخذ » إذ هو كما ترى من غرائب
الكلام ، ضرورة معلومية كون المدار في الفرق بين الدائمة وغيرها وجوب الإنفاق
وعدمه بناء على غالب الحال فيهما ، لا ما إذا فرض انعكاس الأمر بشرط أو نحوه ، فان
الحكم حينئذ ينعكس ، وقوله : إن المدار على كفاية المئونة لا الوجوب واضح الفساد
إذا كانت الكفاية بطريق التبرع ونحوه مما هو غير لازم ، ولذلك جاز دفع المالك
زكاته إلى بعض من يعول به ممن لا يلزمه عيلولته بلا خلاف نصا وفتوى ، بل الإجماع
بقسميه عليه.
واليه أشار المصنف
بقوله ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم بل في موثق إسحاق بن عمار [١] أنهم أفضل من
غيرهم ، من غير فرق بين الوارث منهم كالأخ والعم مع فقد الولد مثلا وعدمه ، خلافا
لبعض العامة فمنع منه في الأول بناء منه على أن على الوارث نفقة الموروث ، وهو
معلوم البطلان كما لا يخفى ، وأغرب من ذلك دعواه كون البضع من قبيل الأموال ، إذ
هو وإن كان يقابل بالمال في بعض الأحوال لكن لا يعد بنفسه مالا بحيث تكون المرأة
به غنية ، وبالجملة هذا الكلام كله خال عن الثمرة ، ولعله ليس للأستاذ المزبور كما
لا يخفى.
ولو سقطت نفقة
المرأة بالنشوز احتمل جواز الدفع إليها بناء على جوازها للفاسق ويحتمل العدم بسبب
قدرتها على الطاعة ، بل في كشف الأستاذ الجزم به ، قال : « والزوجة الناشزة حكمها
في المنع حكم غيرها ، وكذا العبد الآبق والأجير الممتنع » قلت : لكن لا يخلو من
إشكال ، ضرورة اندراجها في إطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة ما هنا بعد
عدم وجوب الإنفاق عليها ، وقدرتها على الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع المزبور الذي
قد عرفت كونه المدار لا غيره ، مع إمكان منع صدق الغنى عليها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.